دعوى التنازع الدستورية

القانون الدستوري

إذا رفعت الدعوى المتحدة موضوعا أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ففصلت إحداهما نهائيا في الموضوع المطروح عليها فعندئذ لا يبقى - وقت رفع دعوى، تكون "دعوى التنازع غير مقبولة، لعدم وجود تنازع وقت رفعها ،

الأمر الذي حدى بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " تفترض قيام الخصومة أمام الجهتين المتنازعتين وعدم استنفاد أيا منهما لولايتها في الدعوى وقت رفع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يصح في شأنها انه يرد عليها " وقف " ولأنه إذا كانت إحدى الجهتين المتنازعتين قد استنفدت ولايتها في الدعوى المطروحة أمامها (وذلك بإصدار حكما نهائيا فيها ) فلا تكون الدعوى محل التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا قائمة إلا أمام جهة واحدة فقط، وبالتالي لا يكون ثمة تنازع يستوجب تحديد من من الجهتين هو المختص بنظر الدعوى .

وإذا رفع النزاع أمام هيئة من الهيئات القضائية، وأمام جهة القضاء العادي ففصلت جهة القضاء العادي نهائيا في النزاع قبل رفع دعوى التنازع فإنها تكون غير مقبولة .

ومن باب أولى فإنه إذا كانت المنازعه قد انتهى موجبها أمام كل من المحكمتين فإن مقتضى التنازع على الاختصاص يكون قد انتهى عملا بالماده 25 من قانون المحكمة الدستورية وتكون مصلحة المدعى قد زالت لزوال عنصر المنازعه ولا تنطبق المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تستوجب لعرض دعوى التنازع أن تكون الدعوى مطروحة عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى احداهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها .

الخلاصة أنه إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى إلى صدور حكم نهائى في أحد وجهى التنازع فعندئذ لا يقوم سبب لطلب تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذا الطلب الذى قضى فيه نهائيا ذلك بأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من إحدى الجهتين لا يبقى ثمة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ الهيئة التى تكون قد اصدرت الحكم النهائى - سواء كانت مختصة باصدارة أم غير مختصة - تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ولا يتصور في هذة الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضة في شأن الاختصاص كما انه لا يكون هناك محل لوقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا .

يجب أن يكون التنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الأختصاص القضائي وبين حكم اخر صادر من جهة قضاء اخرى أو إحدى الهيئت ذات الاختصاص القضائي ومن ثم فإن التنازع بين جهة القضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين قرار إدارى صادر من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي، أو من فرد من الأفراد لا يجعل هناك تنازعا بين "حكمين" مما يستوجب الحكم بعدم قبول .

والخلاصة أنه إذا كان هناك تنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين "قرار" لا يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع لكلمة "حكم" (الذي يشمل "القرار" الصادر من "الهيئات ذات الأخصاص القضائي" والذى يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع للكلمة ) فإن دعوى تنازع الاختصاص تكون غير مقبولة وترتيبا على ذلك تكون دعوى التنازع على الاختصاص غير مقبولة إذا رفعت بشان لتنازع بين حكم صادر من جهة القضاء الإداري وبين مجلس المراجعة الذي يعتبر هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات إدارية ولا تصدر حكما، دعوى التنازع تكون غير مقبولة إذا رفعت بشأن التنازع بين حكم وبين قرار صادر من لجنة تحقيق الديون التي انبثقت من جهاز الحراسة العامة، تعتبر قراراتها قرارات إدارية . [نص عريض] صدور الحكمين محل التنازع من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : == فمن شروط قبول دعوى التنازع الاختصاص الوظيفي اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين. كأن تكون إحدى الدعويين - المتحدتين موضوعا - مرفوعة أمام جهة القضاء العادي والأخرى مرفوعة أمام جهة القضاء الإداري مثلا .

أو ان تكون إحدى الدعويين المتحدتين موضوعا مرفوعة أمام هيئة من الهيئات القضائية. والدعوى الأخرى مرفوعة أمام هيئة أخرى من هذة الهيئات القضائية أو تكون إحدى القضيتين مرفوعة أمام القضاء الجنائي بجهة القضاء العادي، والدعوى الأخرى مرفوعة أمام القضاء الجنائي العسكرى. في هذة الصور إذا تمسكت كل من الجهتين باختصاصها بنظر الدعوى، أو تسلبت كلتاهما من هذا الاختصاص تكون المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر الدعوى. أما إذا كانت الدعويان معروضتان أمام جهة قضاء واحدة وتمسكت كل باختصاصها أو تسلبت من هذا الاختصاص فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي، لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن في أحد هذين الحكمين. بل يقصد بها تحديد المحكمة المختصة "وظيفيا" من بين محكمتين مختلفتين وظيفيا. إحداهنا تنتمى إلى جهة قضاء والأخرى تنتمى إلى جهة قضاء أخرى مستقلة وظيفيا أو إلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفي .

فالواقع أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص الايجابى أو هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة أخرى منها. مما مؤداة أن التنازع تختص به هذة المحكمة هو النزاع الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الاحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها. لان المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن في تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من اخطاء .

اتحاد الموضوع والخصوم في الدعويين محل التنازع

عدل

ذلك أنه لكى تقبل تنازع الاختصاص الايجابى أو السلبي يتعين أن يكون الحكمان مناط التنازع المذكور صادرين في دعويين متحدتين "موضوعا وخصوما " فإن اختلفت الدعويان في الموضوع أو في الخصوم، فإن دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي تكون غير مقبولة .

فإذا كانت إحدى الدعويين هي فسخ وبطلان عقد البيع وما يترتب على ذلك من تعويض (وهي دعوى مرفوعة أمام القضاء العادي) الدعوى الثانية وقف تنفيذ والغاء قرار إداري صدر من مصلحة الشركات بعدم قيد الشركة بالسجل التجارى والغاء قرار جمهورى قضى بفرض الحراسة على الشركة (وهي مرفوعة أمام جهة القضاء الإداري ) فهما مختلفتان موضوعا .

لا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي إذا كان أحد الحكمين صادرا من المحكمة الدستورية العليا : فالمحكمة الدستورية العليا لا يتاتى ان تكون إحدى الجهات محلا لتنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبي، ذلك أنها في الجهة القضائية العليا التي اناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاخنصاص بنوعيه (ايجابيا وسلبيا ) وتحديد الجهة القضائية المختصة أو المحكمة المختصة وظيفيا عندما تتنازع الدعوى الواحدة أكثر من محكمة مستقلة وظيفيا أو تتخلى كلتاهما عن الفصل فيها ومن ثم فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص فيما يقع من تعارض بين احكام المحكمة الدستورية العليا وحكم آخر صادر من محكمة لها اختصاص وظيفي آخر، لانه عند حصول هذا الخلاف بي الحكمين تكون احكام المحكمة الدستورية العليا هي الواجبة التنفيذ دون حاجة إلى حكم قضائي جديد بذلك .

ان تقضى المحكمتين المختلفتين وظيفيا باختصاصها بنظر الدعوى أو بعدم اختصاصها بنظرها : يتعين ان يصدر من كل محكمة من المحكمتين حكم باختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع الايجابى) أو يصدر عن كل محكمة منهما حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع السلبي) أي يتعين ان يكون هناك تنازع ايجابى بين المحكمتين بتمسك كل منهما باختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى أو ان يكون هناك تنازع سلبي بين المحكمتين، بتسلب كل منهمامن اختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى .

التنازع الايجابى .

ولكى يحدث تنازع ايجابى بين المحكمتين يتعين أن تصدر محكمة منهما حكما – صريحا أو ضمنيا – باختصاصها "وظيفيا" بنظرالدعوى محل التنازع بينهما، ومن ثم فلا يكون هناك "تنازع ايجابى" إذا قضت إحدى المحكمتين .

التنازع السلبي .

ولكى يحدث تنازع سلبي بين المحكمتين يتعين ان تصدر كل محكمة منهما حكما بعدم اختصاصها "وظيفيا " بنظر الدعوى محل التنازع بينهما .

هل زال التنازع "السلبي" منذ العمل بالمادة 110 من قانون المرافعات القائم ؟: قانون المرافعات القائم قد أوجب في المادة 110 منه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تشفع هذا القضاء "بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية " "الالزام "

للوهلة الأولى ان هذة المادة قد قضت نهائيا على حالات "التنازع السلبي"تنازع الاختصاص سلبيا يلاحظ .

التكييف الصحيح لدعوى تنازع الاختصاص أو التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين أمام المحكمة الدستورية ان هذة المحكمة ليست جهة طعن اعتقد بعض المتقاضين أن المحكمة الدستورية العليا عندما تفصل ان يكون الحكمان محل التنازع نهائيين .

الأثر الذى يترتب على صدور الحكم في دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي أو التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين : بتعيين المحكمة المختصة وظيفيا منهما ان تسبغ جديد على هذة المحكمة بحيث تلتزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها حكم بعد جواز نظر الدعوى قوامه سبق الحكم بعدم الاختصاص سالف الذكر على ان هذا الحكم يتعين تنفيذة .

المحكمة الدستورية تحدد المحكمة المختصة وظيفيا

عدل

وفق القواعد المقررة وقت صدور حكمها على هى من الشروط اللازمة لقبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين

الشرط الأول :ان يقوم التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

الشرط الثاني : الا يكون التنافس مع "غير حكم" من الأحكام الصادرة من جهة من جهات القضاء الإداري أو من هيئة من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

الشرط الثالث : ان يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا .

الشرط الرابع : ان يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه ان يجعل تنفيذها معا متعذرا .

الشرط الخامس : صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدثين" وظيفيا .

الشرط الأول

عدل

ان يقوم التنازع في الموضوع الواحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي :

نحدد الجهات التى تعتبر مندرجة تحت ما يسمى "بالهيئات ذات الاختصاص القضائي" التى تنص عليها المادة 25/ ثالثا من قانون المحكمة الدستورية العليا حين تقول "تختص المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منهما " والواقع من الأمر ان المشرع انشأ عددا كبيرا من "الهيئات ذات الاختصاص القضائي " فما هى تلك الهيئات " .

المقصود وبهذة العبارة بعض "اللجان" أو "المجالس" أو "الهيئات" التي تنشئاها التشريعات المختلفة لتفصل في منازعات معينة ويبين من هذة التشريعات انها ترمى إلى اعتبار هذة اللجان أو المجالس أو الهيئات بمثابة محاكم لها اختصاصها الوظيفي وتصدر "احكام" أي "قرارات قضائية" وليست لجانا إدارية "ادارية ذات اختصاص قضائي" تصدر كلتاهما قرارات إدارية .

أمثله للهيئات ذات الاختصاص القضائي :

الهيئات التى تصدر قرارات قضائية وليست ادارية اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى .وهيئةالتحكيم التى تفصل في قضايا القطاع العام .

واللجنة الفرعية لنقابة المحامين المنصوص عليها في المادة 84 من قانون المحاماة. المادة 9 من قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعيه وما في حكمها فهي تستند احكام هذة القانون إلى تلك "اللجنة" .

لجان الفصل في المنازعات الزراعية التي كان ينص عليها القانون رقم 54 لسنة 1966 ثم ألغيت بعد ذلك في مرحلة تشريعية لاحقه واسند اختصاصها للقضاء الجزئي. مرت بمرحلتين : مرحله كانت تذهب فيها المحكمة العليا (الدستورية) إلى أن هذة اللجنة "هيئة من الهيئات القضائية" تصدر احكاما ذات اختصاص وظيفي مستقل ومرحلة تالية استقر فيها رأى المحكمة على أن القرارات التي تصدر من هذة اللجنة هي قرارات إدارية صادرة من "لجنة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي" .

الشرط الثاني

عدل

الا يكون التناقض مع "غير حكم" منالاحكام الصادرة منجهة من جهات القضاء أو هيئة من الهيئات ذات الاختصاص القضائي :

فيجب ان يكون التنازع بين حكمين صادرين من جهة من جهات القضاء. أو بين حكمين صادرين من هيئتين من الهيئات ذات الأختصاص القضائي. أما إذا كان النزاع حول التنفيذ بين حكم وقرار ادارى صادر من شخص من الاشخاص أو من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي فلا يكون ذلك منطبقا على الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا. لأننا لا نكون أمام تنازع حول تنفيذ "حكمين" بل نكون أمام تنازع حول تنفيذ "حكم" وقرار ادارى وهذا لايجوز .

كذلك إذا كان هناك تنازع على التنفيذ بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين "قرار" آخر لا هو صادر من جهات القضاء ولا هو صادر من إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإن دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متناقضين تكون غير مقبولة كما لو كان القرار صادرا من النيابة العامة كسلطة تحقيق. وعلى الإجمال فإننا يمكن أن نقول أن إذا كان هناك تنازع حول التنفيذ بين "حكم" صادر من جهة من القضاء أو بين حكم من إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين "قرار" لا يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع لكلمة "حكم" الذي يشمل فيما يشمل "القرار" الصادر من الهيئات ذات الاختصاص القضائي والذى يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع للكلمة. فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

وترتيبا على ذلك فإن دعوى التنازع على تنفيذ "حكمين" متناقضين تكون غير مقبولة إذا رفعت بشان التنازع بين حكم صادر من جهة من جهات القضاء وبين "مجلس المراجعة" الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائي. لاننا في هذة الحالة لا نكون أمام حكمين، بل أمام حكم واحد نهاشى فقط. كذلك الشأن في التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين إذا كان احدهما صادرا من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة، لأن قراراتها تعتبر قرارات ادارية لو كان الوجة الاخر إذا كان التنازع عبارة عن قرار جمهورى هوالقرار رقم 500 لسنة 1986 فلا يكون هناك تناقض بين حكمين بل بين حكم وقرار ادارى فردى .

الشرط الثالث

عدل

أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضعة حسما نهائيا :

ليس يكفى لتوافر شروط الفقرة ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحكمان المشار اليهما قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا. أي يجب أن يكون الحكمان نهائيين فإذا لم يكونا نهائيين، أو كان احدهما غير نهائى فإن دعوى التنازع تكون غير مقبولة .

ولكى يكون الحكم نهائيا يكفى كما تدل علىذلك حكمة التشريع أن يكون حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه .أكثر من أنيكون الحكم أصبح واجب التنفيذ وجوبا نهائيا، أي

أصبح غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهي المعارضة .

الشرط الرابع

عدل

أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه ان يجعل تنفيذهما معا متعذرا :

ليس يكفى لقبول دعوى التنازع للفقرة الثالثه من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا ووأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا، بل يتعين لقبول هذة الدعوى فوق هذا وذاك أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شانه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا، بمعنى انه يمتنع التوفيق بينهما فيتعذر من ثم تنفيذهما معا. أي لا يتيسر تنفيذ أحدهما إلا بإهدار حجية الاخر. ويعتبر هناك تناقضا مثلا أن يصدر حكم من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبه لطلاقها ويصدر الحكم الاخر من المجلس الملى بتقرير نفقة لها على أساس قيام الزوجية (وذلك فيما مضى حين كانت المحاكم الشرعيه والمجالس الملية جهات قضاء وذلك قبل صدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذى ألغى هذةالمحاكم واسند اختصاصها إلى جهة القضاء العادي. أما إذا لم يكن هناك تناقض بين الحكمين فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

الشرط الخامس

عدل
صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : فمن شروط قبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين. يكون الحكم في إحدى الدعويين – المتحدتين موضوعا – صادرا من جهة القضاء العادي والاخر صادر من جهة القضاء الادارى مثلا. أما إذا كان الحكمان صادرين من جهة قضاء واحدة وتمسك كل بتنفيذة فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص حول تنفيذ حكمين متناقضين لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة، ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن في أحد هذين الحكمين وبل يقصد بها تحديد الحكم الواجب التنفيذ من بين الحكمين المتناقضين وظيفيا والصادر احدهما من جهة القضاء والاخر ينتمى إلى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو إلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفي .

الخلاصة أن التناقض بين الحكمين لا يخضع لحكم الفقرة ثالثا من المادة (25) إذا كان الناقض بين حكمين تابعين لجهة قضاء واحدة أي ان دعوى التنازع الوارد في الفقرة، تفترض تناقضا حول اختصاص "وظيفي" أو اختصاص "نوعى" أو اختصاص "محلى" .

فالمادتين 34 و35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا بايداعها قلم كتابها وأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة "أو عضو بهيئة قضايا الدوله بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ) مما مفادة أن المشرع قد رأى أن يكون رفعها اليها عن طريق تقديمها لقلم كتابها ومع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطليها في كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة (ولم يستثن من ذلك الا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائي أثناء نظرها إحدى الدعاوى ) لما كان ذلك وكانت الاجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا تغيا به المشرع مصلحة عامه حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا بحيث إذا لم ترفع هذة الدعاوى أو الطلبات إلى هذة المحكمة وفقا لتلك الاجراءات والأوضاع. فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للقانون ويتعين الحكم بعدم قبولها .

هذا ويلاحظ أن المادة (110) من قانون المرافعات لا تنطبق على الاحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا. من ذلك مثلا أن صحيفة الدعوى الدستورية إذا لم ترفع إلى المحكمة المذكورة بإحدى الطرق الثلاث المحددة لرفعها، بل قضت محكمة الموضوع بعدم اختصاصها "وباحالتها" إلى المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة (110) مرافعات فإنها تكون غير مقبوله لأن "الاحالة" وفقا للمادة (110) مرافعات ليست إحدى الطرق الثلاث التي تتصل فيها الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفق قانون انشائها فلا ينطبق عليها الاصل العام الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية. غذ المقصود "بالاحالة" المنصوص عليها في المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو ان تقوم المحكمة الموضوعية "باحالة" الدعوى الموضوعية إلى المحكمة الدستورية العليا لكى تفصل في عدم دستورية النص المعروض لا أن تقضى – المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى "واحالتها"إلى المحكمة الدستورية العليا لتقضى فيها عملا بنصالمادة (110) من قانون المرافعات فغذا احيلت إليها الدعوى على هذا الوجة فغنها تقضى بعدم قبولها .

كما أن المادة (110) من قانون المرافعات لا يجرى اعمالها الا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل في الموضوع ولا يمتد حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا التي يقتصر دورها في تنازع الاختصاص على تعيين المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوى دون الفصل في موضوع النزاع. كما لا تكون الدعوى الدستورية مقبولة، ولا دعوى تنازع اختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين مقبولة إذا كان وجه عدم الدستورية أو الوجة الذي يثيرة المدعى للتنازع على الاختصاص أو التنفيذ يثار لأول مرة أمام هيئة المفوضين التي تحضر الدعوى .

بيان النص التشريعى المطالب بعدم دستوريتة في الدعوى الدستورية ووتقديم صورة رسمية من حكمى التنازع في الدعويين الاخريين :

واذا اذنت محكمة الموضوع لاحد الاشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب ان تتضمن صحيفة الدعوى التى ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى) أو قرار الاحالة من محكمةالموضوع (في الحالة الثانية) ،بيان النص التشريعى المقال بعدم دستوريتة. والنص الدستورى المدعى بمخالفتة، وأوجه المخالفة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .

كما أنه بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين يجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص ،أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة واذا كان المشرع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتخاذ هذا الاجراء وتقديم هذة الصورة الرسمية ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى .

الرسوم والكفالة :

هذا وعند رفع الدعوى الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا يفرض رسم ثابت مقدارة خمسة وعشرون جنيها على هذة الدعاوى الدستورية. كما يجب على المدعى ان يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الدعوى الدستورية كفالة مقدارها خمس وعشرون جنيها مصريا. وفي حالة تعدد المدعين فتودع كفالة واحدة لهم جميعا "وذلك إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة" ويقضى بمصادرة هذة الكفالة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها. ولا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع اللهم الا إذا اعفى من الرسوم (المادة 52 من قانون المحكمة الدستورية العليا) وفيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا تسرى على الرسوم والمصروفات الاحكام المقررة بالقانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية .

توقيع الصحيفة من محام مقبول أمام المحكمة ومشتغل والموطن المختار :

صحف الدعاوى التى يرفعها الخصم إلى المحكمة الدستورية العليا (سواء في الدعوى الدستورية عند الاذن برفعها من محكمة الموضوع أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين) يتعين ان تكون موقعا عليها من محام مشتغل مقبول للحضور أمام محكمة النقض والا كانت الصحيفة باطلة واذا كانت الصحيفة مقدمة من جهة من الجهات التى تمثلها هيئة قضايا الدولة فيجب أن تكون صحيفتها موقعة من عضو بالهيئة بدرجة مسشار على الاقل (المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا) ومن ثم فان الصحيفة تعتبر باطلة إذا وقعها صاحب الشأن بنفسه (اللهم الا إذا كان صاحب الشأن شخصيا من المحامين المشتغلين لمقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض) .

ويعتبر مكتب المحامى الذي وقع على صحيفة دعوى الدستورية محلا مختارا للطالب ما لم يعين لنفسة محلا مختارا آخر ليجرى إعلانه فيه. كما أن مكتب المحامى الذي ينوب عن المدعى عليه في الرد على الدعوى يعتبر محلا مختارا للمدعى عليه المذكور وذلك ما لم يحدد لنفسه محلا مختارا آخر يتم إعلانه فيه (المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .

ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في الدعاوى الثلاث واختصام هيئة قضائيا الدوله في الدعوى الدستورية :

ويتعين ان ترفع الدعاوى الثلاث (الدعوى الدستورية في حالة تحديد اجل لرفعها، ودعوى تنازع الاختصاص ودعوى النزاع حول تنفيذ حكمين متعارضين ) بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب. وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب .

وتعتبر الدعوى مرفوعه من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ قيدها ولا من تاريخ إعلانها. كما لو كانت الدعوى ذات ميعاد محدد مثلا فان الميعاد يحسب على هذا الوجه .

ويطلب الخصم في الدعوى الدستورية (أو قرار الاحالة من المحكمة الموضوعية) الحكم بعدم دستورية القانون أو اللائحة. أما في دعوى التنازع الايجابى أو السلبي على الاختصاص الوظيفي فان رافع الدعوى يطلب من المحكمة الدستورية العليا ان تقضى بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا بنظر هذة المنازعة التي كانت محل التنازع الايجابى أو السلبي بين المحكمتين وأي يطلب الحكم له بتعيين أي المحكمتين اللتين تدعيان الاختصاص الوظيفي هي المحقة من وجهة نظره ( وذلك في حالة التنازع الايجابى) أو تحديد أي المحكمتين المتسلبتين من الاختصاص الوظيفي هي المخطئة من وجهة نظرة والتى يكون من المتعين عليها أن تعدل عما انتهت الية من قضاء بالتسلب من الاختصاص أن تختص وظيفيا بنظر الدعوى (وذلك في حالة التنازع السلبي ) أما دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين فإن المدعى يطلب فيها تحديد الحكم النهائي الواجب تنفيذة من بين الحكمين المتعارضين .

آثار تترتب على تقديم دعوى التنازع :

عدل

يترتب على تقديم دعوى التنازع "الايجابى" وقف الدعويين القائمتين محل هذا التنازع "الايجابى"، الفقرة الأخيرة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا أما بالنسبة لدعوى التنازع على تنفيذ حكمين متناقضين فإنه يترتب على رفعها ان يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا مختصا بأن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين النهائيين المتناقضين أو بوقف تنفيذ أحدهما وذلك حتى يتم الفصل في النزاع (الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن هذا الأمر الذي يصدر من رئيس المحكمة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 32 سالفة الذكر انما يصدر منه بصفته القضائية وليس بصفته "الولائية" .

قيد الدعوى :

يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا "بقيد" دعوى الدستورية المرفوعة اليه من الخصم أو المحاله الية من المحكمة الموضوعية وقيد دعاوى التنازع الواردة للمحكمة المذكورة، يستوى في ذلك دعوى التنازع الايجابى أو السلبي أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين، ويحصل القيد في سجل يخصص لذلك ويتم في يوم ورودها للمحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا 9 وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ القيد .

إعلان الدعوى :

يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء في ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى أو السلبي أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين إلى قلم المحضرين ليتولى اعلان ذوى الشأن بالدعوى على ان يتم الاعلان في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى بسجل المحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .

تبادل المذكرات والمستندات في قلم الكتاب :

هذا واذا رفعت الدعوى الدستوريةمنالخصم (بناء على اذن محكمة الموضوع) أو قضت المحكمة الموضوعية باحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا وأو رفعت الدعوى دعوى تنازعالاختصاص أو التنازع حول تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين، فان كل من تلقى اعلانا بهذة الدعوى أو اعلانا بقرار الاحالة، ان يودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمة الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الخمسة عشر يوما سالفة الذكر. فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاخر التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية (المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .

فإذا تقدمت لقلم الكتاب أوراقا (مستندات أو مذكرات) بعد المواعيد المشار إليهما فيما سبق في المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبلها ويكون من المتعين عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه هذة الوقائع بأن يثبت تاريخ تقديم هذة المذكرات أو المستندات واسم مقدمها وصفتة في الدعوى (المادة 38 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .

ويترتب على احجام الخصم عن تقديم مذكراته لقلم الكتاب على الوجه سالف الذكر اثر هام وهو عدم تمكن هذا الخصم من إنابة محام عنه للحضور بالجلسة التي تنظر الدعوى

بدء مهمة هيئة المفوضين في تحضير الدعوى :

بمجرد انتهاء المواعيد سالفة الذكر، يقوم قلم الكتاب – في اليوم التالي لانتهاء هذة المواعيد – بعرض الدعوى الدستورية (المرفوعة من الخصم أو المحالة من محكمة الموضوع) أو دعوى تنازع الاختصاص، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين على هيئة المفوضين، وكذلك الحال بالنسبة للتصدى في الدعوى الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا عندما تتصدى لدعوى من الدعاوى الدستورية تحيل الاوراق إلى هيئة المفوضين لتحضيرها .

وعندما تحال الاوراق – على الوجه سالف الذكر – إلى هيئة المفوضين، فإنها تتولى تحضير الموضوع ولها في سبيل أداء هذة المهمة ان تتصل بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الأجل الذي تحددة (المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا ).

نظر الدعوى أمام المحكمة وصدور الحكم فيها :

لا يحق للاصيل الحضور أمام المحكمة الا إذا حضر معه محام مشتغل مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. وإذا كان الخصم من الخصوم الذين تمثلهم هيئة قضايا الدولة فيتعين ان يحضر عنه أو معه عضو بالهيئة المذكورة لا تقل درجته عن مستشار .

والأصل أن هذة الدعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا بغير مرافعة اللهم إلا إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة .

ويحضر أيضا بالجلسات المحكمة أحد أعضاء هيئة المفوضين ممن هم في درجة مستشار على الأقل. وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين في ايداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها. وبعد أن تقدم هيئة المفوضين تقريرها، يقوم رئيس المحكمة بتحديد تاريخ الجلسة التي تنظر الدعوى فيهاالدعوى ذلك خلال أسبوع من ايداع التقرير وعندئذ يقوم قلم الكتاب باخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن – بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام، وعندئذ يعلن هذا الأمر.

ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة ان ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين ايداع مذكرات تكمليلية في المواعيد التي تحددها (المادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .

وإذا تغيب الخصوم عن الحضور فلا تقضى المحكمة بشطب الدعوى، بل تنظرها، لأن الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا لا تسرى عليها قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة 45 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .

إذا وجدت المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى الدستورية، أو تنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبي، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين، لم تستوف شروط قبولها، فإنها تقضى بعدم قبول الدعوى .

أما إذا كانت الدعوى قد توافرت فيها شروط قبولها وتوافرت فيها شرائطها الأخرى الشكلية التي يتطلبها القانون، فإن المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية القانون أو اللائحة أو برفض الدعوى (في الدعوى الدستورية) أو تقضى بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة صاحبة الاختصاص الوظيفي الصحيح وتنفيذة (بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص الايجابى أو السلبي ) أو تقضى بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة صاحبة الاختصاص الوظيفي الصحيح وتنفيذة (وذلك بالنسبة لدعاوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين) .

وإذا صدر الحكم بعدم دستورية النص أو بدستوريتة وبرفض الدعوى فإن هذا الحكم يكون ملزما للجميع ولجميع سلطات الدوله وللكافة وهو يكون حكما عينيا حجيتة مطلقة .

ينشر في الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورة .

حكم المحكمة الدستورية نهائي :

يكون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوة الطعن – عادية كانت أم غير عادية – أي يكون باتا وتكون الدعوى المرفوعة بالطعن فيها غير مقبولة .

وفيما تعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى الثلاث ( الدعوى الدستورية، وتنازع الاختصاص الوظيفي وتنفيذ حكمين متعارضين ) فان المحكمة الدستورية العليا تختص – دون غيرها- بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها. ومن ثم فهي تحل محل قاضى التنفيذ في اختصاصاته الموضوعية والوقتية والولائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وبذلك تنظر اشكالات التنفيذ الموضوعية كما تنظر اشكالات التنفيذ الوقتية أو الولائية المتعلقة بهذة الاحكام

مرجعيات

عدل

تأليف: مصطفى عطية - المحامي - مصر

روابط ووصلات خارجية :-

عدل
  • دراسات للمؤلف منشورة في موسوعة جوريس بيديا(القانون المشارك )