الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دعوى التنازع الدستورية»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: تغييرات تجميلية |
ط تدقيق إملائي، الأخطاء المصححة: ةم ← ة م (2)، الاجانب ← الأجانب (3)، اراضى ← أراضي، اخرى ← أخرى (8)، الاخيرة ← الأخيرة (3)، باستخدام أوب (0) |
||
سطر 1:
القانون الدستوري
إذا رفعت الدعوى المتحدة موضوعا أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات
الأمر الذي حدى بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " تفترض قيام الخصومة أمام الجهتين المتنازعتين وعدم استنفاد أيا منهما لولايتها في الدعوى وقت رفع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يصح في شأنها انه يرد عليها " وقف " ولأنه إذا كانت إحدى الجهتين المتنازعتين قد استنفدت ولايتها في الدعوى المطروحة أمامها (وذلك بإصدار حكما نهائيا فيها ) فلا تكون الدعوى محل التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا قائمة إلا أمام جهة واحدة فقط، وبالتالي لا يكون ثمة تنازع يستوجب تحديد من من الجهتين هو المختص بنظر الدعوى .
سطر 13:
يجب أن يكون التنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الأختصاص القضائي وبين حكم اخر صادر من جهة قضاء اخرى أو إحدى الهيئت ذات الاختصاص القضائي ومن ثم فإن التنازع بين جهة القضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين قرار إدارى صادر من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي، أو من فرد من الأفراد لا يجعل هناك تنازعا بين "حكمين" مما يستوجب الحكم بعدم قبول .
والخلاصة أنه إذا كان هناك تنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين "قرار" لا يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع لكلمة "حكم" (
'''[نص عريض]
صدور الحكمين محل التنازع من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : ==
فمن شروط قبول دعوى التنازع الاختصاص الوظيفي اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين. كأن تكون إحدى الدعويين - المتحدتين موضوعا - مرفوعة أمام جهة القضاء العادي
أو ان تكون إحدى الدعويين المتحدتين موضوعا مرفوعة أمام هيئة من الهيئات القضائية. والدعوى
فالواقع أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص الايجابى أو هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة
== اتحاد الموضوع والخصوم في الدعويين محل التنازع ==
ذلك أنه لكى تقبل تنازع الاختصاص الايجابى أو السلبي يتعين أن يكون الحكمان مناط التنازع المذكور صادرين في دعويين متحدتين "موضوعا وخصوما " فإن اختلفت الدعويان في الموضوع أو في الخصوم، فإن دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي تكون غير مقبولة .
فإذا كانت إحدى الدعويين
لا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي إذا كان أحد الحكمين صادرا من المحكمة الدستورية العليا : فالمحكمة الدستورية العليا لا يتاتى ان تكون إحدى الجهات محلا لتنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبي، ذلك أنها في الجهة القضائية العليا
ان تقضى المحكمتين المختلفتين وظيفيا باختصاصها بنظر الدعوى أو بعدم اختصاصها بنظرها : يتعين ان يصدر من كل محكمة من المحكمتين حكم باختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع الايجابى) أو يصدر عن كل محكمة منهما حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع السلبي) أي يتعين ان يكون هناك تنازع ايجابى بين المحكمتين بتمسك كل منهما باختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى أو ان يكون هناك تنازع سلبي بين المحكمتين، بتسلب كل منهمامن اختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى .
سطر 53:
'''الشرط الأول''' :ان يقوم التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
'''الشرط الثاني''' : الا يكون التنافس مع "غير حكم" من الأحكام الصادرة من جهة من جهات القضاء
'''الشرط الثالث''' : ان يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا .
سطر 65:
::نحدد الجهات التى تعتبر مندرجة تحت ما يسمى "بالهيئات ذات الاختصاص القضائي" التى تنص عليها المادة 25/ ثالثا من قانون المحكمة الدستورية العليا حين تقول "تختص المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منهما " والواقع من الأمر ان المشرع انشأ عددا كبيرا من "الهيئات ذات الاختصاص القضائي " فما هى تلك الهيئات " .
المقصود وبهذة العبارة بعض "اللجان" أو "المجالس" أو "الهيئات"
'''أمثله للهيئات ذات الاختصاص القضائي''' :
::الهيئات التى تصدر قرارات قضائية وليست ادارية اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى .وهيئةالتحكيم التى تفصل في قضايا القطاع العام .
واللجنة الفرعية لنقابة المحامين المنصوص عليها في المادة 84 من قانون المحاماة. المادة 9 من قانون حظر تملك
لجان الفصل في المنازعات الزراعية
=== الشرط الثاني ===
الا يكون التناقض مع "غير حكم" منالاحكام
::فيجب ان يكون التنازع بين حكمين صادرين من جهة من جهات القضاء. أو بين حكمين صادرين من هيئتين من الهيئات ذات الأختصاص القضائي. أما إذا كان النزاع حول التنفيذ بين حكم وقرار ادارى صادر من شخص من الاشخاص أو من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي فلا يكون ذلك منطبقا على الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا. لأننا لا نكون أمام تنازع حول تنفيذ "حكمين" بل نكون أمام تنازع حول تنفيذ "حكم" وقرار ادارى وهذا لايجوز .
كذلك إذا كان هناك تنازع على التنفيذ بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين "قرار"
::وترتيبا على ذلك فإن دعوى التنازع على تنفيذ "حكمين" متناقضين تكون غير مقبولة إذا رفعت بشان التنازع بين حكم صادر من جهة من جهات القضاء وبين "مجلس المراجعة" الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائي. لاننا في هذة الحالة لا نكون أمام حكمين، بل أمام حكم واحد نهاشى فقط. كذلك الشأن في التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين إذا كان احدهما صادرا من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة، لأن قراراتها تعتبر قرارات ادارية لو كان الوجة الاخر إذا كان التنازع عبارة عن قرار جمهورى هوالقرار رقم 500 لسنة 1986 فلا يكون هناك تناقض بين حكمين بل بين حكم وقرار ادارى فردى .
سطر 86:
::ليس يكفى لتوافر شروط الفقرة ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحكمان المشار اليهما قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا. أي يجب أن يكون الحكمان نهائيين فإذا لم يكونا نهائيين، أو كان احدهما غير نهائى فإن دعوى التنازع تكون غير مقبولة .
ولكى يكون الحكم نهائيا يكفى كما تدل علىذلك حكمة التشريع أن يكون حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه .أكثر من أنيكون الحكم أصبح واجب التنفيذ وجوبا نهائيا،
أصبح غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية
=== الشرط الرابع ===
سطر 102:
فالمادتين 34 و35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا بايداعها قلم كتابها وأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة "أو عضو بهيئة قضايا الدوله بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ) مما مفادة أن المشرع قد رأى أن يكون رفعها اليها عن طريق تقديمها لقلم كتابها ومع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطليها في كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة (ولم يستثن من ذلك الا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائي أثناء نظرها إحدى الدعاوى ) لما كان ذلك وكانت الاجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا تغيا به المشرع مصلحة عامه حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا بحيث إذا لم ترفع هذة الدعاوى أو الطلبات إلى هذة المحكمة وفقا لتلك الاجراءات والأوضاع. فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للقانون ويتعين الحكم بعدم قبولها .
هذا ويلاحظ أن المادة (110) من قانون المرافعات لا تنطبق على الاحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا. من ذلك مثلا أن صحيفة الدعوى الدستورية إذا لم ترفع إلى المحكمة المذكورة بإحدى الطرق الثلاث المحددة لرفعها، بل قضت محكمة الموضوع بعدم اختصاصها "وباحالتها" إلى المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة (110) مرافعات فإنها تكون غير مقبوله لأن "الاحالة" وفقا للمادة (110) مرافعات ليست إحدى الطرق الثلاث
كما أن المادة (110) من قانون المرافعات لا يجرى اعمالها الا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل في الموضوع ولا يمتد حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا
'''بيان النص التشريعى المطالب بعدم دستوريتة في الدعوى الدستورية ووتقديم صورة رسمية من حكمى التنازع في الدعويين الاخريين :'''
سطر 117:
::صحف الدعاوى التى يرفعها الخصم إلى المحكمة الدستورية العليا (سواء في الدعوى الدستورية عند الاذن برفعها من محكمة الموضوع أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين) يتعين ان تكون موقعا عليها من محام مشتغل مقبول للحضور أمام محكمة النقض والا كانت الصحيفة باطلة واذا كانت الصحيفة مقدمة من جهة من الجهات التى تمثلها هيئة قضايا الدولة فيجب أن تكون صحيفتها موقعة من عضو بالهيئة بدرجة مسشار على الاقل (المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا) ومن ثم فان الصحيفة تعتبر باطلة إذا وقعها صاحب الشأن بنفسه (اللهم الا إذا كان صاحب الشأن شخصيا من المحامين المشتغلين لمقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض) .
ويعتبر مكتب المحامى
'''ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في الدعاوى الثلاث واختصام هيئة قضائيا الدوله في الدعوى الدستورية''' :
::ويتعين ان ترفع الدعاوى الثلاث (الدعوى الدستورية في حالة تحديد اجل لرفعها، ودعوى تنازع الاختصاص ودعوى النزاع حول تنفيذ حكمين متعارضين ) بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب. وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب .
وتعتبر الدعوى مرفوعه من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ قيدها ولا من تاريخ
ويطلب الخصم في [[الدعوى الدستورية]] (أو قرار الاحالة من المحكمة الموضوعية) الحكم بعدم دستورية القانون أو اللائحة. أما في دعوى التنازع الايجابى أو السلبي على الاختصاص الوظيفي فان رافع الدعوى يطلب من المحكمة الدستورية العليا ان تقضى بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا بنظر هذة المنازعة
== آثار تترتب على تقديم دعوى التنازع : ==
يترتب على تقديم دعوى التنازع "الايجابى" وقف الدعويين القائمتين محل هذا التنازع "الايجابى"، الفقرة
'''قيد الدعوى''' :
سطر 134:
::يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا "بقيد" دعوى الدستورية المرفوعة اليه من الخصم أو المحاله الية من المحكمة الموضوعية وقيد دعاوى التنازع الواردة للمحكمة المذكورة، يستوى في ذلك دعوى التنازع الايجابى أو السلبي أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين، ويحصل القيد في سجل يخصص لذلك ويتم في يوم ورودها للمحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا 9 وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ القيد .
'''
::يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء في ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى أو السلبي أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين إلى قلم المحضرين ليتولى اعلان ذوى الشأن بالدعوى على ان يتم الاعلان في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى بسجل المحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
سطر 140:
::هذا واذا رفعت الدعوى الدستوريةمنالخصم (بناء على اذن محكمة الموضوع) أو قضت المحكمة الموضوعية باحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا وأو رفعت الدعوى دعوى تنازعالاختصاص أو التنازع حول تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين، فان كل من تلقى اعلانا بهذة الدعوى أو اعلانا بقرار الاحالة، ان يودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمة الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الخمسة عشر يوما سالفة الذكر. فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاخر التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية (المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
فإذا تقدمت لقلم الكتاب أوراقا (مستندات أو مذكرات) بعد المواعيد المشار
ويترتب على احجام الخصم عن تقديم مذكراته لقلم الكتاب على الوجه سالف الذكر اثر هام وهو عدم تمكن هذا الخصم من إنابة محام عنه للحضور بالجلسة
'''بدء مهمة هيئة المفوضين في تحضير الدعوى :'''
سطر 148:
::بمجرد انتهاء المواعيد سالفة الذكر، يقوم قلم الكتاب – في اليوم التالي لانتهاء هذة المواعيد – بعرض الدعوى الدستورية (المرفوعة من الخصم أو المحالة من محكمة الموضوع) أو دعوى تنازع الاختصاص، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين على هيئة المفوضين، وكذلك الحال بالنسبة للتصدى في الدعوى الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا عندما تتصدى لدعوى من الدعاوى الدستورية تحيل الاوراق إلى هيئة المفوضين لتحضيرها .
وعندما تحال الاوراق – على الوجه سالف الذكر – إلى هيئة المفوضين، فإنها تتولى تحضير الموضوع ولها في سبيل أداء هذة المهمة ان تتصل بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الأجل
'''نظر الدعوى أمام المحكمة وصدور الحكم فيها :'''
سطر 154:
::لا يحق للاصيل الحضور أمام المحكمة الا إذا حضر معه محام مشتغل مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. وإذا كان الخصم من الخصوم الذين تمثلهم هيئة قضايا الدولة فيتعين ان يحضر عنه أو معه عضو بالهيئة المذكورة لا تقل درجته عن مستشار .
والأصل أن هذة الدعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا بغير مرافعة اللهم إلا
ويحضر أيضا بالجلسات المحكمة أحد
ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة ان ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين ايداع مذكرات تكمليلية في المواعيد
::وإذا تغيب الخصوم عن الحضور فلا تقضى المحكمة بشطب الدعوى، بل تنظرها، لأن الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا لا تسرى عليها قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة 45 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .
أما إذا كانت الدعوى قد توافرت فيها شروط قبولها وتوافرت فيها شرائطها
و'''إذا صدر الحكم بعدم دستورية النص أو بدستوريتة وبرفض الدعوى فإن هذا الحكم يكون ملزما للجميع ولجميع سلطات الدوله وللكافة وهو يكون حكما عينيا
ينشر في الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورة .
'''حكم المحكمة الدستورية
::يكون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوة الطعن – عادية كانت أم غير عادية – أي يكون باتا وتكون الدعوى المرفوعة بالطعن فيها غير مقبولة .
وفيما تعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى الثلاث ( الدعوى الدستورية، وتنازع الاختصاص الوظيفي وتنفيذ حكمين متعارضين ) فان المحكمة الدستورية العليا تختص – دون غيرها- بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها. ومن ثم
== مرجعيات ==
|