الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دعوى التنازع الدستورية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت: تغييرات تجميلية
ط تدقيق إملائي، الأخطاء المصححة: ةم ← ة م (2)، الاجانب ← الأجانب (3)، اراضى ← أراضي، اخرى ← أخرى (8)، الاخيرة ← الأخيرة (3)، باستخدام أوب (0)
 
سطر 1:
القانون الدستوري
 
إذا رفعت الدعوى المتحدة موضوعا أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الأختصاصالاختصاص القضائي ففصلت احداهماإحداهما نهائيا في الموضوع المطروح عليها فعندئذ لا يبقى - وقت رفع دعوى، تكون "دعوى التنازع غير مقبولة، لعدم وجود تنازع وقت رفعها ،
 
الأمر الذي حدى بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " تفترض قيام الخصومة أمام الجهتين المتنازعتين وعدم استنفاد أيا منهما لولايتها في الدعوى وقت رفع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يصح في شأنها انه يرد عليها " وقف " ولأنه إذا كانت إحدى الجهتين المتنازعتين قد استنفدت ولايتها في الدعوى المطروحة أمامها (وذلك بإصدار حكما نهائيا فيها ) فلا تكون الدعوى محل التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا قائمة إلا أمام جهة واحدة فقط، وبالتالي لا يكون ثمة تنازع يستوجب تحديد من من الجهتين هو المختص بنظر الدعوى .
سطر 13:
يجب أن يكون التنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الأختصاص القضائي وبين حكم اخر صادر من جهة قضاء اخرى أو إحدى الهيئت ذات الاختصاص القضائي ومن ثم فإن التنازع بين جهة القضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين قرار إدارى صادر من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي، أو من فرد من الأفراد لا يجعل هناك تنازعا بين "حكمين" مما يستوجب الحكم بعدم قبول .
 
والخلاصة أنه إذا كان هناك تنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين "قرار" لا يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع لكلمة "حكم" (الذىالذي يشمل "القرار" الصادر من "الهيئات ذات الأخصاص القضائي" والذى يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع للكلمة ) فإن دعوى تنازع الاختصاص تكون غير مقبولة وترتيبا على ذلك تكون دعوى التنازع على الاختصاص غير مقبولة إذا رفعت بشان لتنازع بين حكم صادر من جهة القضاء الإدارىالإداري وبين مجلس المراجعة الذىالذي يعتبر هيئة اداريةإدارية ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات اداريةإدارية ولا تصدر حكما، دعوى التنازع تكون غير مقبولة إذا رفعت بشأن التنازع بين حكم وبين قرار صادر من لجنة تحقيق الديون التىالتي انبثقت من جهاز الحراسة العامة، تعتبر قراراتها قرارات اداريةإدارية .
'''[نص عريض]
صدور الحكمين محل التنازع من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : ==
فمن شروط قبول دعوى التنازع الاختصاص الوظيفي اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين. كأن تكون إحدى الدعويين - المتحدتين موضوعا - مرفوعة أمام جهة القضاء العادي والاخرىوالأخرى مرفوعة أمام جهة القضاء الإدارىالإداري مثلا .
 
أو ان تكون إحدى الدعويين المتحدتين موضوعا مرفوعة أمام هيئة من الهيئات القضائية. والدعوى الاخرىالأخرى مرفوعة أمام هيئة اخرىأخرى من هذة الهيئات القضائية أو تكون إحدى القضيتين مرفوعة أمام القضاء الجنائىالجنائي بجهة القضاء العادي، والدعوى الاخرىالأخرى مرفوعة أمام القضاء الجنائىالجنائي العسكرى. في هذة الصور إذا تمسكت كل من الجهتين باختصاصها بنظر الدعوى، أو تسلبت كلتاهما من هذا الاختصاص تكون المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر الدعوى. أما إذا كانت الدعويان معروضتان أمام جهة قضاء واحدة وتمسكت كل باختصاصها أو تسلبت من هذا الاختصاص فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي، لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن في أحد هذين الحكمين. بل يقصد بها تحديد المحكمة المختصة "وظيفيا" من بين محكمتين مختلفتين وظيفيا. إحداهنا تنتمى إلى جهة قضاء والاخرىوالأخرى تنتمى إلى جهة قضاء اخرىأخرى مستقلة وظيفيا أو إلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفي .
 
فالواقع أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص الايجابى أو هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرىأخرى منها. مما مؤداة أن التنازع تختص به هذة المحكمة هو النزاع الذىالذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الاحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها. لان المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن في تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من اخطاء .
 
== اتحاد الموضوع والخصوم في الدعويين محل التنازع ==
ذلك أنه لكى تقبل تنازع الاختصاص الايجابى أو السلبي يتعين أن يكون الحكمان مناط التنازع المذكور صادرين في دعويين متحدتين "موضوعا وخصوما " فإن اختلفت الدعويان في الموضوع أو في الخصوم، فإن دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي تكون غير مقبولة .
 
فإذا كانت إحدى الدعويين هىهي فسخ وبطلان عقد البيع وما يترتب على ذلك من تعويض (وهىوهي دعوى مرفوعة أمام القضاء العادي) الدعوى الثانية وقف تنفيذ والغاء قرار ادارىإداري صدر من مصلحة الشركات بعدم قيد الشركة بالسجل التجارى والغاء قرار جمهورى قضى بفرض الحراسة على الشركة (وهىوهي مرفوعة أمام جهة القضاء الادارىالإداري ) فهما مختلفتان موضوعا .
 
لا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفي إذا كان أحد الحكمين صادرا من المحكمة الدستورية العليا : فالمحكمة الدستورية العليا لا يتاتى ان تكون إحدى الجهات محلا لتنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبي، ذلك أنها في الجهة القضائية العليا التىالتي اناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاخنصاص بنوعيه (ايجابيا وسلبيا ) وتحديد الجهة القضائية المختصة أو المحكمة المختصة وظيفيا عندما تتنازع الدعوى الواحدة أكثر من محكمة مستقلة وظيفيا أو تتخلى كلتاهما عن الفصل فيها ومن ثم فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص فيما يقع من تعارض بين احكام المحكمة الدستورية العليا وحكم اخرآخر صادر من محكمة لها اختصاص وظيفي اخر،آخر، لانه عند حصول هذا الخلاف بي الحكمين تكون احكام المحكمة الدستورية العليا هىهي الواجبة التنفيذ دون حاجة إلى حكم قضائي جديد بذلك .
 
ان تقضى المحكمتين المختلفتين وظيفيا باختصاصها بنظر الدعوى أو بعدم اختصاصها بنظرها : يتعين ان يصدر من كل محكمة من المحكمتين حكم باختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع الايجابى) أو يصدر عن كل محكمة منهما حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع السلبي) أي يتعين ان يكون هناك تنازع ايجابى بين المحكمتين بتمسك كل منهما باختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى أو ان يكون هناك تنازع سلبي بين المحكمتين، بتسلب كل منهمامن اختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى .
سطر 53:
'''الشرط الأول''' :ان يقوم التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
 
'''الشرط الثاني''' : الا يكون التنافس مع "غير حكم" من الأحكام الصادرة من جهة من جهات القضاء الادارىالإداري أو من هيئة من الهيئات ذات الاختصاص القضائي .
 
'''الشرط الثالث''' : ان يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا .
سطر 65:
::نحدد الجهات التى تعتبر مندرجة تحت ما يسمى "بالهيئات ذات الاختصاص القضائي" التى تنص عليها المادة 25/ ثالثا من قانون المحكمة الدستورية العليا حين تقول "تختص المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منهما " والواقع من الأمر ان المشرع انشأ عددا كبيرا من "الهيئات ذات الاختصاص القضائي " فما هى تلك الهيئات " .
 
المقصود وبهذة العبارة بعض "اللجان" أو "المجالس" أو "الهيئات" التىالتي تنشئاها التشريعات المختلفة لتفصل في منازعات معينة ويبين من هذة التشريعات انها ترمى إلى اعتبار هذة اللجان أو المجالس أو الهيئات بمثابة محاكم لها اختصاصها الوظيفي وتصدر "احكام" أي "قرارات قضائية" وليست لجانا اداريةإدارية "ادارية ذات اختصاص قضائي" تصدر كلتاهما قرارات اداريةإدارية .
 
'''أمثله للهيئات ذات الاختصاص القضائي''' :
::الهيئات التى تصدر قرارات قضائية وليست ادارية اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى .وهيئةالتحكيم التى تفصل في قضايا القطاع العام .
 
واللجنة الفرعية لنقابة المحامين المنصوص عليها في المادة 84 من قانون المحاماة. المادة 9 من قانون حظر تملك الاجانبالأجانب للاراضىللأراضي الزراعيه وما في حكمها فهىفهي تستند احكام هذة القانون إلى تلك "اللجنة" .
 
لجان الفصل في المنازعات الزراعية التىالتي كان ينص عليها القانون رقم 54 لسنة 1966 ثم ألغيت بعد ذلك في مرحلة تشريعية لاحقه واسند اختصاصها للقضاء الجزئىالجزئي. مرت بمرحلتين : مرحله كانت تذهب فيها المحكمة العليا (الدستورية) إلى أن هذة اللجنة "هيئة من الهيئات القضائية" تصدر احكاما ذات اختصاص وظيفي مستقل ومرحلة تالية استقر فيها رأى المحكمة على أن القرارات التىالتي تصدر من هذة اللجنة هىهي قرارات اداريةإدارية صادرة من "لجنة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي" .
 
=== الشرط الثاني ===
الا يكون التناقض مع "غير حكم" منالاحكام الصادرةمنجهةالصادرة منجهة من جهات القضاء أو هيئة من الهيئات ذات الأختصاصالاختصاص القضائي :
::فيجب ان يكون التنازع بين حكمين صادرين من جهة من جهات القضاء. أو بين حكمين صادرين من هيئتين من الهيئات ذات الأختصاص القضائي. أما إذا كان النزاع حول التنفيذ بين حكم وقرار ادارى صادر من شخص من الاشخاص أو من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي فلا يكون ذلك منطبقا على الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا. لأننا لا نكون أمام تنازع حول تنفيذ "حكمين" بل نكون أمام تنازع حول تنفيذ "حكم" وقرار ادارى وهذا لايجوز .
 
كذلك إذا كان هناك تنازع على التنفيذ بين حكم صادر من جهة قضاء أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين "قرار" اخرآخر لا هو صادر من جهات القضاء ولا هو صادر من إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإن دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متناقضين تكون غير مقبولة كما لو كان القرار صادرا من النيابة العامة كسلطة تحقيق. وعلى الاجمالالإجمال فإننا يمكن انأن نقول أن إذا كان هناك تنازع حول التنفيذ بين "حكم" صادر من جهة من القضاء أو بين حكم من إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وبين "قرار" لا يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع لكلمة "حكم" الذىالذي يشمل فيما يشمل "القرار" الصادر من الهيئات ذات الاختصاص القضائي والذى يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع للكلمة. فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
 
::وترتيبا على ذلك فإن دعوى التنازع على تنفيذ "حكمين" متناقضين تكون غير مقبولة إذا رفعت بشان التنازع بين حكم صادر من جهة من جهات القضاء وبين "مجلس المراجعة" الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائي. لاننا في هذة الحالة لا نكون أمام حكمين، بل أمام حكم واحد نهاشى فقط. كذلك الشأن في التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين إذا كان احدهما صادرا من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة، لأن قراراتها تعتبر قرارات ادارية لو كان الوجة الاخر إذا كان التنازع عبارة عن قرار جمهورى هوالقرار رقم 500 لسنة 1986 فلا يكون هناك تناقض بين حكمين بل بين حكم وقرار ادارى فردى .
سطر 86:
::ليس يكفى لتوافر شروط الفقرة ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحكمان المشار اليهما قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا. أي يجب أن يكون الحكمان نهائيين فإذا لم يكونا نهائيين، أو كان احدهما غير نهائى فإن دعوى التنازع تكون غير مقبولة .
 
ولكى يكون الحكم نهائيا يكفى كما تدل علىذلك حكمة التشريع أن يكون حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه .أكثر من أنيكون الحكم أصبح واجب التنفيذ وجوبا نهائيا، أىأي
 
أصبح غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهىوهي المعارضة .
 
=== الشرط الرابع ===
سطر 102:
فالمادتين 34 و35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا بايداعها قلم كتابها وأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة "أو عضو بهيئة قضايا الدوله بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ) مما مفادة أن المشرع قد رأى أن يكون رفعها اليها عن طريق تقديمها لقلم كتابها ومع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطليها في كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة (ولم يستثن من ذلك الا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائي أثناء نظرها إحدى الدعاوى ) لما كان ذلك وكانت الاجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا تغيا به المشرع مصلحة عامه حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا بحيث إذا لم ترفع هذة الدعاوى أو الطلبات إلى هذة المحكمة وفقا لتلك الاجراءات والأوضاع. فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للقانون ويتعين الحكم بعدم قبولها .
 
هذا ويلاحظ أن المادة (110) من قانون المرافعات لا تنطبق على الاحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا. من ذلك مثلا أن صحيفة الدعوى الدستورية إذا لم ترفع إلى المحكمة المذكورة بإحدى الطرق الثلاث المحددة لرفعها، بل قضت محكمة الموضوع بعدم اختصاصها "وباحالتها" إلى المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة (110) مرافعات فإنها تكون غير مقبوله لأن "الاحالة" وفقا للمادة (110) مرافعات ليست إحدى الطرق الثلاث التىالتي تتصل فيها الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفق قانون انشائها فلا ينطبق عليها الاصل العام الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية. غذ المقصود "بالاحالة" المنصوص عليها في المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو ان تقوم المحكمة الموضوعية "باحالة" الدعوى الموضوعية إلى المحكمة الدستورية العليا لكى تفصل في عدم دستورية النص المعروض لا أن تقضى – المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى "واحالتها"إلى المحكمة الدستورية العليا لتقضى فيها عملا بنصالمادة (110) من قانون المرافعات فغذا احيلت اليهاإليها الدعوى على هذا الوجة فغنها تقضى بعدم قبولها .
 
كما أن المادة (110) من قانون المرافعات لا يجرى اعمالها الا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل في الموضوع ولا يمتد حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا التىالتي يقتصر دورها في تنازع الاختصاص على تعيين المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوى دون الفصل في موضوع النزاع. كما لا تكون الدعوى الدستورية مقبولة، ولا دعوى تنازع اختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين مقبولة إذا كان وجه عدم الدستورية أو الوجة الذىالذي يثيرة المدعى للتنازع على الاختصاص أو التنفيذ يثار لأول مرة أمام هيئة المفوضين التىالتي تحضر الدعوى .
 
'''بيان النص التشريعى المطالب بعدم دستوريتة في الدعوى الدستورية ووتقديم صورة رسمية من حكمى التنازع في الدعويين الاخريين :'''
سطر 117:
::صحف الدعاوى التى يرفعها الخصم إلى المحكمة الدستورية العليا (سواء في الدعوى الدستورية عند الاذن برفعها من محكمة الموضوع أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين) يتعين ان تكون موقعا عليها من محام مشتغل مقبول للحضور أمام محكمة النقض والا كانت الصحيفة باطلة واذا كانت الصحيفة مقدمة من جهة من الجهات التى تمثلها هيئة قضايا الدولة فيجب أن تكون صحيفتها موقعة من عضو بالهيئة بدرجة مسشار على الاقل (المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا) ومن ثم فان الصحيفة تعتبر باطلة إذا وقعها صاحب الشأن بنفسه (اللهم الا إذا كان صاحب الشأن شخصيا من المحامين المشتغلين لمقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض) .
 
ويعتبر مكتب المحامى الذىالذي وقع على صحيفة دعوى الدستورية محلا مختارا للطالب ما لم يعين لنفسة محلا مختارا اخرآخر ليجرى اعلانهإعلانه فيه. كما انأن مكتب المحامى الذىالذي ينوب عن المدعى عليه في الرد على الدعوى يعتبر محلا مختارا للمدعى عليه المذكور وذلك ما لم يحدد لنفسه محلا مختارا اخرآخر يتم اعلانهإعلانه فيه (المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .
 
'''ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في الدعاوى الثلاث واختصام هيئة قضائيا الدوله في الدعوى الدستورية''' :
::ويتعين ان ترفع الدعاوى الثلاث (الدعوى الدستورية في حالة تحديد اجل لرفعها، ودعوى تنازع الاختصاص ودعوى النزاع حول تنفيذ حكمين متعارضين ) بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب. وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب .
وتعتبر الدعوى مرفوعه من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ قيدها ولا من تاريخ اعلانهاإعلانها. كما لو كانت الدعوى ذات ميعاد محدد مثلا فان الميعاد يحسب على هذا الوجه .
 
ويطلب الخصم في [[الدعوى الدستورية]] (أو قرار الاحالة من المحكمة الموضوعية) الحكم بعدم دستورية القانون أو اللائحة. أما في دعوى التنازع الايجابى أو السلبي على الاختصاص الوظيفي فان رافع الدعوى يطلب من المحكمة الدستورية العليا ان تقضى بتحديد المحكمة المختصة وظيفيا بنظر هذة المنازعة التىالتي كانت محل التنازع الايجابى أو السلبي بين المحكمتين وأي يطلب الحكم له بتعيين أي المحكمتين اللتين تدعيان الاختصاص الوظيفي هىهي المحقة من وجهة نظره ( وذلك في حالة التنازع الايجابى) أو تحديد أي المحكمتين المتسلبتين من الاختصاص الوظيفي هىهي المخطئة من وجهة نظرة والتى يكون من المتعين عليها أن تعدل عما انتهت الية من قضاء بالتسلب من الاختصاص أن تختص وظيفيا بنظر الدعوى (وذلك في حالة التنازع السلبي ) أما دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين فإن المدعى يطلب فيها تحديد الحكم النهائىالنهائي الواجب تنفيذة من بين الحكمين المتعارضين .
 
== آثار تترتب على تقديم دعوى التنازع : ==
 
يترتب على تقديم دعوى التنازع "الايجابى" وقف الدعويين القائمتين محل هذا التنازع "الايجابى"، الفقرة الاخيرةالأخيرة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا أما بالنسبة لدعوى التنازع على تنفيذ حكمين متناقضين فإنه يترتب على رفعها ان يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا مختصا بأن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين النهائيين المتناقضين أو بوقف تنفيذ احدهماأحدهما وذلك حتى يتم الفصل في النزاع (الفقرة الاخيرةالأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن هذا الأمر الذىالذي يصدر من رئيس المحكمة تطبيقا للفقرة الاخيرةالأخيرة من المادة 32 سالفة الذكر انما يصدر منه بصفته القضائية وليس بصفته "الولائية" .
 
'''قيد الدعوى''' :
سطر 134:
::يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا "بقيد" دعوى الدستورية المرفوعة اليه من الخصم أو المحاله الية من المحكمة الموضوعية وقيد دعاوى التنازع الواردة للمحكمة المذكورة، يستوى في ذلك دعوى التنازع الايجابى أو السلبي أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين، ويحصل القيد في سجل يخصص لذلك ويتم في يوم ورودها للمحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا 9 وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ القيد .
 
'''اعلانإعلان الدعوى :'''
::يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء في ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى أو السلبي أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين إلى قلم المحضرين ليتولى اعلان ذوى الشأن بالدعوى على ان يتم الاعلان في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى بسجل المحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
 
سطر 140:
::هذا واذا رفعت الدعوى الدستوريةمنالخصم (بناء على اذن محكمة الموضوع) أو قضت المحكمة الموضوعية باحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا وأو رفعت الدعوى دعوى تنازعالاختصاص أو التنازع حول تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين، فان كل من تلقى اعلانا بهذة الدعوى أو اعلانا بقرار الاحالة، ان يودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمة الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الخمسة عشر يوما سالفة الذكر. فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاخر التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية (المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
 
فإذا تقدمت لقلم الكتاب أوراقا (مستندات أو مذكرات) بعد المواعيد المشار اليهماإليهما فيما سبق في المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبلها ويكون من المتعين عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه هذة الوقائع بأن يثبت تاريخ تقديم هذة المذكرات أو المستندات واسم مقدمها وصفتة في الدعوى (المادة 38 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
 
ويترتب على احجام الخصم عن تقديم مذكراته لقلم الكتاب على الوجه سالف الذكر اثر هام وهو عدم تمكن هذا الخصم من إنابة محام عنه للحضور بالجلسة التىالتي تنظر الدعوى
 
'''بدء مهمة هيئة المفوضين في تحضير الدعوى :'''
سطر 148:
::بمجرد انتهاء المواعيد سالفة الذكر، يقوم قلم الكتاب – في اليوم التالي لانتهاء هذة المواعيد – بعرض الدعوى الدستورية (المرفوعة من الخصم أو المحالة من محكمة الموضوع) أو دعوى تنازع الاختصاص، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين على هيئة المفوضين، وكذلك الحال بالنسبة للتصدى في الدعوى الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا عندما تتصدى لدعوى من الدعاوى الدستورية تحيل الاوراق إلى هيئة المفوضين لتحضيرها .
 
وعندما تحال الاوراق – على الوجه سالف الذكر – إلى هيئة المفوضين، فإنها تتولى تحضير الموضوع ولها في سبيل أداء هذة المهمة ان تتصل بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الأجل الذىالذي تحددة (المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا ).
 
'''نظر الدعوى أمام المحكمة وصدور الحكم فيها :'''
سطر 154:
::لا يحق للاصيل الحضور أمام المحكمة الا إذا حضر معه محام مشتغل مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. وإذا كان الخصم من الخصوم الذين تمثلهم هيئة قضايا الدولة فيتعين ان يحضر عنه أو معه عضو بالهيئة المذكورة لا تقل درجته عن مستشار .
 
والأصل أن هذة الدعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا بغير مرافعة اللهم إلا أذاإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة .
 
ويحضر أيضا بالجلسات المحكمة أحد اعضاءأعضاء هيئة المفوضين ممن هم في درجة مستشار على الأقل. وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين في ايداع مذكرات تكميلية في المواعيد التىالتي تحددها. وبعد انأن تقدم هيئة المفوضين تقريرها، يقوم رئيس المحكمة بتحديد تاريخ الجلسة التىالتي تنظر الدعوى فيهاالدعوى ذلك خلال أسبوع من ايداع التقرير وعندئذ يقوم قلم الكتاب باخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن – بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة ايام،أيام، وعندئذ يعلن هذا الأمر.
 
ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة ان ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين ايداع مذكرات تكمليلية في المواعيد التىالتي تحددها (المادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .
 
::وإذا تغيب الخصوم عن الحضور فلا تقضى المحكمة بشطب الدعوى، بل تنظرها، لأن الدعاوى التى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا لا تسرى عليها قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( المادة 45 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .
 
اذاإذا وجدت المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى الدستورية، أو تنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبي، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين، لم تستوف شروط قبولها، فإنها تقضى بعدم قبول الدعوى .
 
أما إذا كانت الدعوى قد توافرت فيها شروط قبولها وتوافرت فيها شرائطها الاخرىالأخرى الشكلية التىالتي يتطلبها القانون، فإن المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية القانون أو اللائحة أو برفض الدعوى (في الدعوى الدستورية) أو تقضى بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة صاحبة الاختصاص الوظيفي الصحيح وتنفيذة (بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص الايجابى أو السلبي ) أو تقضى بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة صاحبة الاختصاص الوظيفي الصحيح وتنفيذة (وذلك بالنسبة لدعاوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين) .
 
و'''إذا صدر الحكم بعدم دستورية النص أو بدستوريتة وبرفض الدعوى فإن هذا الحكم يكون ملزما للجميع ولجميع سلطات الدوله وللكافة وهو يكون حكما عينيا حجيتةمطلقةحجيتة مطلقة .'''
 
ينشر في الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورة .
 
'''حكم المحكمة الدستورية نهائىنهائي :'''
 
::يكون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوة الطعن – عادية كانت أم غير عادية – أي يكون باتا وتكون الدعوى المرفوعة بالطعن فيها غير مقبولة .
 
وفيما تعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى الثلاث ( الدعوى الدستورية، وتنازع الاختصاص الوظيفي وتنفيذ حكمين متعارضين ) فان المحكمة الدستورية العليا تختص – دون غيرها- بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها. ومن ثم فهىفهي تحل محل قاضى التنفيذ في اختصاصاته الموضوعية والوقتية والولائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وبذلك تنظر اشكالات التنفيذ الموضوعية كما تنظر اشكالات التنفيذ الوقتية أو الولائية المتعلقة بهذة الاحكام
 
== مرجعيات ==