الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دعوى التنازع الدستورية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط clean up، استبدل: او ← أو (11)، اذا ← إذا (14)، أى ← أي (7)، اى ← أي (2)، اسبوع ← أسبوع، ثانى ← ثاني (2)، اما ← أما (2)، و ← و باستخدام [[Project:أو...
ط بوت: تغييرات تجميلية
سطر 62:
 
=== الشرط الأول ===
ان يقوم التنازع في الموضوع الواحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي :
::نحدد الجهات التى تعتبر مندرجة تحت ما يسمى "بالهيئات ذات الاختصاص القضائي" التى تنص عليها المادة 25/ ثالثا من قانون المحكمة الدستورية العليا حين تقول "تختص المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والاخر من جهة اخرى منهما " والواقع من الأمر ان المشرع انشأ عددا كبيرا من "الهيئات ذات الاختصاص القضائي " فما هى تلك الهيئات " .
 
سطر 83:
 
=== الشرط الثالث ===
أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضعة حسما نهائيا :
::ليس يكفى لتوافر شروط الفقرة ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحكمان المشار اليهما قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا. أي يجب أن يكون الحكمان نهائيين فإذا لم يكونا نهائيين، أو كان احدهما غير نهائى فإن دعوى التنازع تكون غير مقبولة .
 
سطر 92:
=== الشرط الرابع ===
أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه ان يجعل تنفيذهما معا متعذرا :
::ليس يكفى لقبول دعوى التنازع للفقرة الثالثه من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا ووأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا، بل يتعين لقبول هذة الدعوى فوق هذا وذاك أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شانه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا، بمعنى انه يمتنع التوفيق بينهما فيتعذر من ثم تنفيذهما معا. أي لا يتيسر تنفيذ أحدهما إلا بإهدار حجية الاخر. ويعتبر هناك تناقضا مثلا أن يصدر حكم من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبه لطلاقها ويصدر الحكم الاخر من المجلس الملى بتقرير نفقة لها على أساس قيام الزوجية (وذلك فيما مضى حين كانت المحاكم الشرعيه والمجالس الملية جهات قضاء وذلك قبل صدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذى ألغى هذةالمحاكم واسند اختصاصها إلى جهة القضاء العادي. أما إذا لم يكن هناك تناقض بين الحكمين فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
 
سطر 106:
كما أن المادة (110) من قانون المرافعات لا يجرى اعمالها الا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل في الموضوع ولا يمتد حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا التى يقتصر دورها في تنازع الاختصاص على تعيين المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوى دون الفصل في موضوع النزاع. كما لا تكون الدعوى الدستورية مقبولة، ولا دعوى تنازع اختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين مقبولة إذا كان وجه عدم الدستورية أو الوجة الذى يثيرة المدعى للتنازع على الاختصاص أو التنفيذ يثار لأول مرة أمام هيئة المفوضين التى تحضر الدعوى .
 
'''بيان النص التشريعى المطالب بعدم دستوريتة في الدعوى الدستورية ووتقديم صورة رسمية من حكمى التنازع في الدعويين الاخريين :'''
::واذا اذنت محكمة الموضوع لاحد الاشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب ان تتضمن صحيفة الدعوى التى ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى) أو قرار الاحالة من محكمةالموضوع (في الحالة الثانية) ،بيان النص التشريعى المقال بعدم دستوريتة. والنص الدستورى المدعى بمخالفتة، وأوجه المخالفة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .
 
كما أنه بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين يجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص ،أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة واذا كان المشرع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتخاذ هذا الاجراء وتقديم هذة الصورة الرسمية ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى .
 
'''الرسوم والكفالة''' :
::هذا وعند رفع الدعوى الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا يفرض رسم ثابت مقدارة خمسة وعشرون جنيها على هذة الدعاوى الدستورية. كما يجب على المدعى ان يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الدعوى الدستورية كفالة مقدارها خمس وعشرون جنيها مصريا. وفي حالة تعدد المدعين فتودع كفالة واحدة لهم جميعا "وذلك إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة" ويقضى بمصادرة هذة الكفالة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها. ولا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع اللهم الا إذا اعفى من الرسوم (المادة 52 من قانون المحكمة الدستورية العليا) وفيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا تسرى على الرسوم والمصروفات الاحكام المقررة بالقانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية .
 
'''توقيع الصحيفة من محام مقبول أمام المحكمة ومشتغل والموطن المختار''' :
::صحف الدعاوى التى يرفعها الخصم إلى المحكمة الدستورية العليا (سواء في الدعوى الدستورية عند الاذن برفعها من محكمة الموضوع أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين) يتعين ان تكون موقعا عليها من محام مشتغل مقبول للحضور أمام محكمة النقض والا كانت الصحيفة باطلة واذا كانت الصحيفة مقدمة من جهة من الجهات التى تمثلها هيئة قضايا الدولة فيجب أن تكون صحيفتها موقعة من عضو بالهيئة بدرجة مسشار على الاقل (المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا) ومن ثم فان الصحيفة تعتبر باطلة إذا وقعها صاحب الشأن بنفسه (اللهم الا إذا كان صاحب الشأن شخصيا من المحامين المشتغلين لمقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض) .
 
ويعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة دعوى الدستورية محلا مختارا للطالب ما لم يعين لنفسة محلا مختارا اخر ليجرى اعلانه فيه. كما ان مكتب المحامى الذى ينوب عن المدعى عليه في الرد على الدعوى يعتبر محلا مختارا للمدعى عليه المذكور وذلك ما لم يحدد لنفسه محلا مختارا اخر يتم اعلانه فيه (المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .
 
'''ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في الدعاوى الثلاث واختصام هيئة قضائيا الدوله في الدعوى الدستورية''' :
::ويتعين ان ترفع الدعاوى الثلاث (الدعوى الدستورية في حالة تحديد اجل لرفعها، ودعوى تنازع الاختصاص ودعوى النزاع حول تنفيذ حكمين متعارضين ) بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب. وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب .
وتعتبر الدعوى مرفوعه من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ قيدها ولا من تاريخ اعلانها. كما لو كانت الدعوى ذات ميعاد محدد مثلا فان الميعاد يحسب على هذا الوجه .
سطر 137:
::يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء في ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى أو السلبي أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين إلى قلم المحضرين ليتولى اعلان ذوى الشأن بالدعوى على ان يتم الاعلان في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى بسجل المحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
 
'''تبادل المذكرات والمستندات في قلم الكتاب :'''
::هذا واذا رفعت الدعوى الدستوريةمنالخصم (بناء على اذن محكمة الموضوع) أو قضت المحكمة الموضوعية باحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا وأو رفعت الدعوى دعوى تنازعالاختصاص أو التنازع حول تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين، فان كل من تلقى اعلانا بهذة الدعوى أو اعلانا بقرار الاحالة، ان يودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمة الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الخمسة عشر يوما سالفة الذكر. فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاخر التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية (المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .