ط
clean up، استبدل: او ← أو (11)، اذا ← إذا (14)، أى ← أي (7)، اى ← أي (2)، اسبوع ← أسبوع، ثانى ← ثاني (2)، اما ← أما (2)، و ← و باستخدام [[Project:أو...
ط (إصلاح باستخدام أوب) |
ط (clean up، استبدل: او ← أو (11)، اذا ← إذا (14)، أى ← أي (7)، اى ← أي (2)، اسبوع ← أسبوع، ثانى ← ثاني (2)، اما ← أما (2)، و ← و باستخدام [[Project:أو...) |
||
القانون الدستوري
إذا رفعت الدعوى المتحدة موضوعا أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الأختصاص
الأمر الذي حدى بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " تفترض قيام الخصومة أمام الجهتين المتنازعتين وعدم استنفاد أيا منهما لولايتها في الدعوى وقت رفع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يصح في شأنها انه يرد عليها " وقف " ولأنه إذا كانت إحدى الجهتين المتنازعتين قد استنفدت ولايتها في الدعوى المطروحة أمامها (وذلك بإصدار حكما نهائيا فيها ) فلا تكون الدعوى محل التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا قائمة إلا أمام جهة واحدة
وإذا رفع النزاع أمام هيئة من الهيئات
ومن باب أولى فإنه إذا كانت المنازعه قد انتهى موجبها أمام كل من المحكمتين فإن مقتضى التنازع على الاختصاص يكون قد انتهى عملا بالماده 25 من قانون المحكمة الدستورية وتكون مصلحة المدعى قد زالت لزوال عنصر المنازعه ولا تنطبق المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تستوجب لعرض دعوى التنازع أن تكون الدعوى مطروحة عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص
الخلاصة أنه إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى إلى صدور حكم نهائى في أحد وجهى التنازع فعندئذ لا يقوم سبب لطلب تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذا الطلب الذى قضى فيه نهائيا ذلك بأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من
يجب أن يكون التنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو
والخلاصة أنه إذا كان هناك تنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو
'''[نص عريض]
صدور الحكمين محل التنازع من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : ==
فمن شروط قبول دعوى التنازع الاختصاص
أو ان تكون إحدى الدعويين المتحدتين موضوعا مرفوعة أمام هيئة من الهيئات القضائية
فالواقع أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص الايجابى أو هيئة ذات اختصاص
== اتحاد الموضوع والخصوم في الدعويين محل التنازع ==
ذلك أنه لكى تقبل تنازع الاختصاص الايجابى أو
فإذا كانت إحدى الدعويين هى فسخ وبطلان عقد البيع وما يترتب على ذلك من تعويض (وهى دعوى مرفوعة أمام القضاء
لا تقبل دعوى تنازع الاختصاص
ان تقضى المحكمتين المختلفتين وظيفيا باختصاصها بنظر الدعوى أو بعدم اختصاصها بنظرها : يتعين ان يصدر من كل محكمة من المحكمتين حكم باختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع الايجابى)
'''التنازع الايجابى''' .
ولكى يحدث تنازع ايجابى بين المحكمتين يتعين أن تصدر محكمة منهما حكما – صريحا أو ضمنيا – باختصاصها "وظيفيا" بنظرالدعوى محل التنازع
'''التنازع
ولكى يحدث تنازع
هل زال التنازع "
للوهلة
التكييف الصحيح لدعوى تنازع الاختصاص أو التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين أمام المحكمة الدستورية ان هذة المحكمة ليست جهة طعن اعتقد بعض المتقاضين أن المحكمة الدستورية العليا عندما تفصل ان يكون الحكمان محل التنازع نهائيين .
الأثر الذى يترتب على صدور الحكم في دعوى تنازع الاختصاص
== المحكمة الدستورية تحدد المحكمة المختصة وظيفيا ==
وفق القواعد المقررة وقت صدور حكمها على هى من الشروط اللازمة لقبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين
'''الشرط الأول''' :ان يقوم التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص
'''الشرط
'''الشرط الثالث''' : ان يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا .
=== الشرط الأول ===
ان يقوم التنازع في الموضوع الواحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص
::نحدد الجهات التى تعتبر مندرجة تحت ما يسمى "بالهيئات ذات الاختصاص
المقصود وبهذة العبارة بعض "اللجان" أو "المجالس" أو "الهيئات" التى تنشئاها التشريعات المختلفة لتفصل في منازعات معينة ويبين من هذة التشريعات انها ترمى إلى اعتبار هذة اللجان أو المجالس أو الهيئات بمثابة محاكم لها اختصاصها
'''أمثله للهيئات ذات الاختصاص
::الهيئات التى تصدر قرارات قضائية وليست ادارية اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها في المادة 12 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى .وهيئةالتحكيم التى تفصل في قضايا القطاع العام .
واللجنة الفرعية لنقابة المحامين المنصوص عليها في المادة 84 من قانون المحاماة
لجان الفصل في المنازعات الزراعية التى كان ينص عليها القانون رقم 54 لسنة 1966 ثم ألغيت بعد ذلك في مرحلة تشريعية لاحقه واسند اختصاصها للقضاء الجزئى
=== الشرط
الا يكون التناقض مع "غير حكم" منالاحكام الصادرةمنجهة من جهات القضاء أو هيئة من الهيئات ذات الأختصاص
::فيجب ان يكون التنازع بين حكمين صادرين من جهة من جهات القضاء
كذلك
::وترتيبا على ذلك فإن دعوى التنازع على تنفيذ "حكمين" متناقضين تكون غير مقبولة
=== الشرط الثالث ===
أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضعة حسما نهائيا :
::ليس يكفى لتوافر شروط الفقرة ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين
ولكى يكون الحكم نهائيا يكفى كما تدل علىذلك حكمة التشريع أن يكون حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه .أكثر من أنيكون الحكم أصبح واجب التنفيذ وجوبا
أصبح غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهى المعارضة .
أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه ان يجعل تنفيذهما معا متعذرا :
::ليس يكفى لقبول دعوى التنازع للفقرة الثالثه من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا
=== الشرط الخامس ===
::صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : فمن شروط قبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين
الخلاصة أن التناقض بين الحكمين لا يخضع لحكم الفقرة ثالثا من المادة (25) إذا كان الناقض بين حكمين تابعين لجهة قضاء واحدة
فالمادتين 34 و35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا بايداعها قلم كتابها وأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة "أو عضو بهيئة قضايا الدوله بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ) مما مفادة أن المشرع قد رأى أن يكون رفعها اليها عن طريق تقديمها لقلم كتابها ومع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطليها في كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة (ولم يستثن من ذلك الا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص
هذا ويلاحظ أن المادة (110) من قانون المرافعات لا تنطبق على الاحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا
كما أن المادة (110) من قانون المرافعات لا يجرى اعمالها الا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل في الموضوع ولا يمتد حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا التى يقتصر دورها في تنازع الاختصاص على تعيين المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوى دون الفصل في موضوع النزاع
'''بيان النص التشريعى المطالب بعدم دستوريتة في الدعوى الدستورية
::واذا اذنت محكمة الموضوع لاحد الاشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا
كما أنه بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين يجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص ،أو التنازع على التناقض في
'''الرسوم والكفالة''' :
::هذا وعند رفع الدعوى الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا يفرض رسم ثابت مقدارة خمسة وعشرون جنيها على هذة الدعاوى الدستورية
'''توقيع الصحيفة من محام مقبول أمام المحكمة ومشتغل والموطن المختار''' :
::صحف الدعاوى التى يرفعها الخصم إلى المحكمة الدستورية العليا (سواء في الدعوى الدستورية عند الاذن برفعها من محكمة الموضوع أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين) يتعين ان تكون موقعا عليها من محام مشتغل مقبول للحضور أمام محكمة النقض والا كانت الصحيفة باطلة واذا كانت الصحيفة مقدمة من جهة من الجهات التى تمثلها هيئة قضايا الدولة فيجب أن تكون صحيفتها موقعة من عضو بالهيئة بدرجة مسشار على الاقل (المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا) ومن ثم فان الصحيفة تعتبر باطلة
ويعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة دعوى الدستورية محلا مختارا للطالب ما لم يعين لنفسة محلا مختارا اخر ليجرى اعلانه فيه
'''ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في الدعاوى الثلاث واختصام هيئة قضائيا الدوله في الدعوى الدستورية''' :
::ويتعين ان ترفع الدعاوى الثلاث (الدعوى الدستورية في حالة تحديد اجل
وتعتبر الدعوى مرفوعه من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ قيدها ولا من تاريخ اعلانها
ويطلب الخصم في [[الدعوى الدستورية]] (أو قرار الاحالة من المحكمة الموضوعية) الحكم بعدم دستورية القانون
== آثار تترتب على تقديم دعوى التنازع : ==
يترتب على تقديم دعوى التنازع "الايجابى" وقف الدعويين القائمتين محل هذا التنازع "الايجابى"
'''قيد الدعوى''' :
::يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا "بقيد" دعوى الدستورية المرفوعة اليه من الخصم أو المحاله الية من المحكمة الموضوعية وقيد دعاوى التنازع الواردة للمحكمة
'''اعلان الدعوى :'''
::يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء في ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى
'''تبادل المذكرات والمستندات في قلم الكتاب :'''
::هذا واذا رفعت الدعوى الدستوريةمنالخصم (بناء على اذن محكمة الموضوع) أو قضت المحكمة الموضوعية باحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا
فإذا تقدمت لقلم الكتاب أوراقا (مستندات أو مذكرات) بعد المواعيد المشار اليهما فيما سبق في المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبلها ويكون من المتعين عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه هذة الوقائع بأن يثبت تاريخ تقديم هذة المذكرات أو المستندات واسم مقدمها وصفتة في الدعوى (المادة 38 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
'''بدء مهمة هيئة المفوضين في تحضير الدعوى :'''
::بمجرد انتهاء المواعيد سالفة
وعندما تحال الاوراق – على الوجه سالف الذكر – إلى هيئة
'''نظر الدعوى أمام المحكمة وصدور الحكم فيها :'''
::لا يحق للاصيل الحضور أمام المحكمة الا إذا حضر معه محام مشتغل مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض
والأصل أن هذة الدعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا بغير مرافعة اللهم إلا أذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة .
ويحضر أيضا بالجلسات المحكمة أحد اعضاء هيئة المفوضين ممن هم في درجة مستشار على الأقل
ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة ان ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين ايداع مذكرات تكمليلية في المواعيد التى تحددها (المادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .
::وإذا تغيب الخصوم عن الحضور فلا تقضى المحكمة بشطب
اذا وجدت المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى
أما
و'''إذا صدر الحكم بعدم دستورية النص أو بدستوريتة وبرفض الدعوى فإن هذا الحكم يكون ملزما للجميع ولجميع سلطات الدوله وللكافة وهو يكون حكما عينيا حجيتةمطلقة .'''
'''حكم المحكمة الدستورية نهائى :'''
::يكون الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوة الطعن – عادية كانت أم غير عادية –
وفيما تعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعاوى الثلاث ( الدعوى
== مرجعيات ==
تأليف: مصطفى عطية - المحامي - مصر
== روابط
* دراسات للمؤلف منشورة في موسوعة جوريس بيديا(القانون المشارك )
|