تعديل أخطاء البوت, Replaced: تإلى → تالي (2)
تعديلات إملائية, Replaced: الى → إلى (33) |
تعديل أخطاء البوت, Replaced: تإلى → تالي (2) |
||
سطر 3:
إذا رفعت الدعوى المتحدة موضوعا أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الأختصاص القضائى ففصلت احداهما نهائيا فى الموضوع المطروح عليها فعندئذ لا يبقى - وقت رفع دعوى , تكون "دعوى التنازع غير مقبولة , لعدم وجود تنازع وقت رفعها ,
الأمر الذي حدى بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " تفترض قيام الخصومة أمام الجهتين المتنازعتين وعدم استنفاد أيا منهما لولايتها فى الدعوى وقت رفع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يصح فى شأنها انه يرد عليها " وقف " ولأنه إذا كانت إحدى الجهتين المتنازعتين قد استنفدت ولايتها فى الدعوى المطروحة أمامها (وذلك بإصدار حكما نهائيا فيها ) فلا تكون الدعوى محل التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا قائمة إلا أمام جهة واحدة فقط ,
وإذا رفع النزاع أمام هيئة من الهيئات القضائية , وأمام جهة القضاء العادى ففصلت جهة القضاء العادى نهائيا فى النزاع قبل رفع دعوى التنازع فإنها تكون غير مقبولة .
سطر 148:
'''بدء مهمة هيئة المفوضين فى تحضير الدعوى :'''
::بمجرد انتهاء المواعيد سالفة الذكر , يقوم قلم الكتاب – فى اليوم
وعندما تحال الاوراق – على الوجه سالف الذكر – إلى هيئة المفوضين , فإنها تتولى تحضير الموضوع ولها فى سبيل أداء هذة المهمة ان تتصل بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات او أوراق , كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحددة (المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا ).
|