الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دعوى التنازع الدستورية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تعديلات إملائية, Replaced: الى → إلى (33)
سطر 3:
إذا رفعت الدعوى المتحدة موضوعا أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الأختصاص القضائى ففصلت احداهما نهائيا فى الموضوع المطروح عليها فعندئذ لا يبقى - وقت رفع دعوى , تكون "دعوى التنازع غير مقبولة , لعدم وجود تنازع وقت رفعها ,
 
الأمر الذي حدى بالمشرع الىإلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص " وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يفصل فيه " تفترض قيام الخصومة أمام الجهتين المتنازعتين وعدم استنفاد أيا منهما لولايتها فى الدعوى وقت رفع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يصح فى شأنها انه يرد عليها " وقف " ولأنه إذا كانت إحدى الجهتين المتنازعتين قد استنفدت ولايتها فى الدعوى المطروحة أمامها (وذلك بإصدار حكما نهائيا فيها ) فلا تكون الدعوى محل التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا قائمة إلا أمام جهة واحدة فقط , وبالتالىوبالتإلى لا يكون ثمة تنازع يستوجب تحديد من من الجهتين هو المختص بنظر الدعوى .
 
وإذا رفع النزاع أمام هيئة من الهيئات القضائية , وأمام جهة القضاء العادى ففصلت جهة القضاء العادى نهائيا فى النزاع قبل رفع دعوى التنازع فإنها تكون غير مقبولة .
 
ومن باب أولى فإنه إذا كانت المنازعه قد انتهى موجبها أمام كل من المحكمتين فإن مقتضى التنازع على الاختصاص يكون قد انتهى عملا بالماده 25 من قانون المحكمة الدستورية وتكون مصلحة المدعى قد زالت لزوال عنصر المنازعه ولا تنطبق المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تستوجب لعرض دعوى التنازع أن تكون الدعوى مطروحة عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى احداهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء الىإلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها .
 
الخلاصة أنه إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى الىإلى صدور حكم نهائى فى احد وجهى التنازع فعندئذ لا يقوم سبب لطلب تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذا الطلب الذى قضى فيه نهائيا ذلك بأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من احدى الجهتين لا يبقى ثمة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ الهيئة التى تكون قد اصدرت الحكم النهائى - سواء كانت مختصة باصدارة أم غير مختصة - تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ولا يتصور فى هذة الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضة فى شأن الاختصاص كما انه لا يكون هناك محل لوقف التنفيذ المنصوص عليه فى المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
 
يجب أن يكون التنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو احدى الهيئات ذات الأختصاص القضائى وبين حكم اخر صادر من جهة قضاء اخرى او احدى الهيئت ذات الاختصاص القضائى ومن ثم فإن التنازع بين جهة القضاء أو احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى وبين قرار إدارى صادر من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى , أو من فرد من الأفراد لا يجعل هناك تنازعا بين "حكمين" مما يستوجب الحكم بعدم قبول .
سطر 17:
فمن شروط قبول دعوى التنازع الاختصاص الوظيفى اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين . كأن تكون إحدى الدعويين - المتحدتين موضوعا - مرفوعة أمام جهة القضاء العادى والاخرى مرفوعة أمام جهة القضاء الإدارى مثلا .
 
أو ان تكون إحدى الدعويين المتحدتين موضوعا مرفوعة أمام هيئة من الهيئات القضائية . والدعوى الاخرى مرفوعة أمام هيئة اخرى من هذة الهيئات القضائية أو تكون إحدى القضيتين مرفوعة أمام القضاء الجنائى بجهة القضاء العادى , والدعوى الاخرى مرفوعة أمام القضاء الجنائى العسكرى . فى هذة الصور إذا تمسكت كل من الجهتين باختصاصها بنظر الدعوى , أو تسلبت كلتاهما من هذا الاختصاص تكون المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر الدعوى . أما إذا كانت الدعويان معروضتان أمام جهة قضاء واحدة وتمسكت كل باختصاصها أو تسلبت من هذا الاختصاص فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفى , لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن فى احد هذين الحكمين . بل يقصد بها تحديد المحكمة المختصة "وظيفيا" من بين محكمتين مختلفتين وظيفيا . إحداهنا تنتمى الىإلى جهة قضاء والاخرى تنتمى الىإلى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو الىإلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفى .
 
فالواقع أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منها . مما مؤداة أن التنازع تختص به هذة المحكمة هو النزاع الذى يقوم بين أحكام اكثر من جهة القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تمتد ولايتها الىإلى النزاع بين الاحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة منها . لان المحكمة الدستورية العليا لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من اخطاء .
 
 
سطر 27:
فإذا كانت إحدى الدعويين هى فسخ وبطلان عقد البيع وما يترتب على ذلك من تعويض (وهى دعوى مرفوعة أمام القضاء العادى) الدعوى الثانية وقف تنفيذ والغاء قرار ادارى صدر من مصلحة الشركات بعدم قيد الشركة بالسجل التجارى والغاء قرار جمهورى قضى بفرض الحراسة على الشركة (وهى مرفوعة أمام جهة القضاء الادارى ) فهما مختلفتان موضوعا .
 
لا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفى إذا كان أحد الحكمين صادرا من المحكمة الدستورية العليا : فالمحكمة الدستورية العليا لا يتاتى ان تكون احدى الجهات محلا لتنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبى , ذلك أنها فى الجهة القضائية العليا التى اناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاخنصاص بنوعيه (ايجابيا وسلبيا ) وتحديد الجهة القضائية المختصة أو المحكمة المختصة وظيفيا عندما تتنازع الدعوى الواحدة أكثر من محكمة مستقلة وظيفيا أو تتخلى كلتاهما عن الفصل فيها ومن ثم فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص فيما يقع من تعارض بين احكام المحكمة الدستورية العليا وحكم اخر صادر من محكمة لها اختصاص وظيفى اخر , لانه عند حصول هذا الخلاف بي الحكمين تكون احكام المحكمة الدستورية العليا هى الواجبة التنفيذ دون حاجة الىإلى حكم قضائى جديد بذلك .
 
ان تقضى المحكمتين المختلفتين وظيفيا باختصاصها بنظر الدعوى أو بعدم اختصاصها بنظرها : يتعين ان يصدر من كل محكمة من المحكمتين حكم باختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع الايجابى) او يصدر عن كل محكمة منهما حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع السلبى) أى يتعين ان يكون هناك تنازع ايجابى بين المحكمتين بتمسك كل منهما باختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى أو ان يكون هناك تنازع سلبى بين المحكمتين , بتسلب كل منهمامن اختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى .
سطر 40:
ولكى يحدث تنازع سلبى بين المحكمتين يتعين ان تصدر كل محكمة منهما حكما بعدم اختصاصها "وظيفيا " بنظر الدعوى محل التنازع بينهما .
 
هل زال التنازع "السلبى" منذ العمل بالمادة 110 من قانون المرافعات القائم ؟: قانون المرافعات القائم قد أوجب فى المادة 110 منه على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تشفع هذا القضاء "بإحالة الدعوى بحالتها الىإلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية " "الالزام "
 
للوهلة الاولى ان هذة المادة قد قضت نهائيا على حالات "التنازع السلبى"تنازع الاختصاص سلبيا يلاحظ .
سطر 67:
::نحدد الجهات التى تعتبر مندرجة تحت ما يسمى "بالهيئات ذات الاختصاص القضائى" التى تنص عليها المادة 25/ ثالثا من قانون المحكمة الدستورية العليا حين تقول "تختص المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منهما " والواقع من الامر ان المشرع انشأ عددا كبيرا من "الهيئات ذات الاختصاص القضائى " فما هى تلك الهيئات " .
 
المقصود وبهذة العبارة بعض "اللجان" أو "المجالس" أو "الهيئات" التى تنشئاها التشريعات المختلفة لتفصل فى منازعات معينة ويبين من هذة التشريعات انها ترمى الىإلى اعتبار هذة اللجان أو المجالس أو الهيئات بمثابة محاكم لها اختصاصها الوظيفى وتصدر "احكام" اى "قرارات قضائية" وليست لجانا ادارية "ادارية ذات اختصاص قضائى" تصدر كلتاهما قرارات ادارية .
 
'''أمثله للهيئات ذات الاختصاص القضائى''' :
::الهيئات التى تصدر قرارات قضائية وليست ادارية اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 12 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى .وهيئةالتحكيم التى تفصل فى قضايا القطاع العام .
 
واللجنة الفرعية لنقابة المحامين المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون المحاماة . المادة 9 من قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعيه وما فى حكمها فهى تستند احكام هذة القانون الىإلى تلك "اللجنة" .
 
لجان الفصل فى المنازعات الزراعية التى كان ينص عليها القانون رقم 54 لسنة 1966 ثم ألغيت بعد ذلك فى مرحلة تشريعية لاحقه واسند اختصاصها للقضاء الجزئى . مرت بمرحلتين : مرحله كانت تذهب فيها المحكمة العليا (الدستورية) الىإلى أن هذة اللجنة "هيئة من الهيئات القضائية" تصدر احكاما ذات اختصاص وظيفى مستقل ومرحلة تالية استقر فيها رأى المحكمة على أن القرارات التى تصدر من هذة اللجنة هى قرارات ادارية صادرة من "لجنة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى" .
 
===الشرط الثانى===
سطر 95:
أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه ان يجعل تنفيذهما معا متعذرا :
::ليس يكفى لقبول دعوى التنازع للفقرة الثالثه من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا و وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه حسما نهائيا , بل يتعين لقبول هذة الدعوى فوق هذا وذاك أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شانه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا , بمعنى انه يمتنع التوفيق بينهما فيتعذر من ثم تنفيذهما معا . أى لا يتيسر تنفيذ أحدهما إلا بإهدار حجية الاخر . ويعتبر هناك تناقضا مثلا أن يصدر حكم من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبه لطلاقها ويصدر الحكم الاخر من المجلس الملى بتقرير نفقة لها على أساس قيام الزوجية (وذلك فيما مضى حين كانت المحاكم الشرعيه والمجالس الملية جهات قضاء وذلك قبل صدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذى ألغى هذةالمحاكم واسند اختصاصها الىإلى جهة القضاء العادى . أما إذا لم يكن هناك تناقض بين الحكمين فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
 
===الشرط الخامس===
::صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : فمن شروط قبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين . يكون الحكم فى إحدى الدعويين – المتحدتين موضوعا – صادرا من جهة القضاء العادى والاخر صادر من جهة القضاء الادارى مثلا . أما إذا كان الحكمان صادرين من جهة قضاء واحدة وتمسك كل بتنفيذة فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص حول تنفيذ حكمين متناقضين لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة , ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن فى أحد هذين الحكمين و بل يقصد بها تحديد الحكم الواجب التنفيذ من بين الحكمين المتناقضين وظيفيا والصادر احدهما من جهة القضاء والاخر ينتمى الىإلى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو الىإلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفى .
 
الخلاصة أن التناقض بين الحكمين لا يخضع لحكم الفقرة ثالثا من المادة (25) إذا كان الناقض بين حكمين تابعين لجهة قضاء واحدة أى ان دعوى التنازع الوارد فى الفقرة , تفترض تناقضا حول اختصاص "وظيفى" او اختصاص "نوعى" أو اختصاص "محلى" .
 
فالمادتين 34 و35 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى الىإلى المحكمة الدستورية العليا بايداعها قلم كتابها وأن يكون موقعا عليها من محام مقبول أمام المحكمة "أو عضو بهيئة قضايا الدوله بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ) مما مفادة أن المشرع قد رأى أن يكون رفعها اليها عن طريق تقديمها لقلم كتابها ومع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطليها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة (ولم يستثن من ذلك الا ما نصت عليه المادة 29 (أ) من جواز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الأختصاص القضائى أثناء نظرها احدى الدعاوى ) لما كان ذلك وكانت الاجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا تغيا به المشرع مصلحة عامه حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا بحيث اذا لم ترفع هذة الدعاوى أو الطلبات الىإلى هذة المحكمة وفقا لتلك الاجراءات والأوضاع . فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للقانون ويتعين الحكم بعدم قبولها .
 
هذا ويلاحظ أن المادة (110) من قانون المرافعات لا تنطبق على الاحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا . من ذلك مثلا أن صحيفة الدعوى الدستورية إذا لم ترفع الىإلى المحكمة المذكورة بإحدى الطرق الثلاث المحددة لرفعها , بل قضت محكمة الموضوع بعدم اختصاصها "وباحالتها" الىإلى المحكمة الدستورية العليا عملا بنص المادة (110) مرافعات فإنها تكون غير مقبوله لأن "الاحالة" وفقا للمادة (110) مرافعات ليست احدى الطرق الثلاث التى تتصل فيها الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفق قانون انشائها فلا ينطبق عليها الاصل العام الوارد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . غذ المقصود "بالاحالة" المنصوص عليها فى المادة 29/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا هو ان تقوم المحكمة الموضوعية "باحالة" الدعوى الموضوعية الىإلى المحكمة الدستورية العليا لكى تفصل فى عدم دستورية النص المعروض لا أن تقضى – المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى "واحالتها"الىإلى المحكمة الدستورية العليا لتقضى فيها عملا بنصالمادة (110) من قانون المرافعات فغذا احيلت اليها الدعوى على هذا الوجة فغنها تقضى بعدم قبولها .
 
كما أن المادة (110) من قانون المرافعات لا يجرى اعمالها الا بين المحاكم صاحبة الولاية بالفصل فى الموضوع ولا يمتد حكمها الىإلى المحكمة الدستورية العليا التى يقتصر دورها فى تنازع الاختصاص على تعيين المحكمة المختصة ولائيا بنظر الدعوى دون الفصل فى موضوع النزاع . كما لا تكون الدعوى الدستورية مقبولة , ولا دعوى تنازع اختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين مقبولة اذا كان وجه عدم الدستورية أو الوجة الذى يثيرة المدعى للتنازع على الاختصاص أو التنفيذ يثار لأول مرة أمام هيئة المفوضين التى تحضر الدعوى .
 
'''بيان النص التشريعى المطالب بعدم دستوريتة فى الدعوى الدستورية و وتقديم صورة رسمية من حكمى التنازع فى الدعويين الاخريين :'''
::واذا اذنت محكمة الموضوع لاحد الاشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا . أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية الىإلى المحكمة الدستورية العليا . فيجب ان تتضمن صحيفة الدعوى التى ترفع الىإلى المحكمة (فى الحالة الاولى) أو قرار الاحالة من محكمةالموضوع (فى الحالة الثانية) ,بيان النص التشريعى المقال بعدم دستوريتة . والنص الدستورى المدعى بمخالفتة , وأوجه المخالفة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .
 
كما أنه بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين يجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع فى شأنهما التنازع على الاختصاص ,أو التنازع على التناقض فى التنفيذ , وإلا كانت الدعوى غير مقبولة واذا كان المشرع قد أوجب على رافع الدعوى فى هاتين الدعويين اتخاذ هذا الاجراء وتقديم هذة الصورة الرسمية ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى .
سطر 117:
 
'''توقيع الصحيفة من محام مقبول أمام المحكمة ومشتغل والموطن المختار''' :
::صحف الدعاوى التى يرفعها الخصم الىإلى المحكمة الدستورية العليا (سواء فى الدعوى الدستورية عند الاذن برفعها من محكمة الموضوع أو دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين) يتعين ان تكون موقعا عليها من محام مشتغل مقبول للحضور أمام محكمة النقض والا كانت الصحيفة باطلة واذا كانت الصحيفة مقدمة من جهة من الجهات التى تمثلها هيئة قضايا الدولة فيجب أن تكون صحيفتها موقعة من عضو بالهيئة بدرجة مسشار على الاقل (المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا) ومن ثم فان الصحيفة تعتبر باطلة اذا وقعها صاحب الشأن بنفسه (اللهم الا اذا كان صاحب الشأن شخصيا من المحامين المشتغلين لمقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض) .
 
ويعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة دعوى الدستورية محلا مختارا للطالب ما لم يعين لنفسة محلا مختارا اخر ليجرى اعلانه فيه . كما ان مكتب المحامى الذى ينوب عن المدعى عليه فى الرد على الدعوى يعتبر محلا مختارا للمدعى عليه المذكور وذلك ما لم يحدد لنفسه محلا مختارا اخر يتم اعلانه فيه (المادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .
 
'''ايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب فى الدعاوى الثلاث واختصام هيئة قضائيا الدوله فى الدعوى الدستورية''' :
::ويتعين ان ترفع الدعاوى الثلاث (الدعوى الدستورية فى حالة تحديد اجل لرفعها , ودعوى تنازع الاختصاص ودعوى النزاع حول تنفيذ حكمين متعارضين ) بصحيفة تقدم الىإلى قلم الكتاب . وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب .
وتعتبر الدعوى مرفوعه من تاريخ ايداعها قلم الكتاب لا من تاريخ قيدها ولا من تاريخ اعلانها . كما لو كانت الدعوى ذات ميعاد محدد مثلا فان الميعاد يحسب على هذا الوجه .
 
سطر 137:
 
'''اعلان الدعوى :'''
::يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء فى ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى او السلبى أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين الىإلى قلم المحضرين ليتولى اعلان ذوى الشأن بالدعوى على ان يتم الاعلان فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى بسجل المحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
 
'''تبادل المذكرات والمستندات فى قلم الكتاب :'''
::هذا واذا رفعت الدعوى الدستوريةمنالخصم (بناء على اذن محكمة الموضوع) أو قضت المحكمة الموضوعية باحالة الدعوى الدستورية الىإلى المحكمة الدستورية العليا و أو رفعت الدعوى دعوى تنازعالاختصاص أو التنازع حول تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين , فان كل من تلقى اعلانا بهذة الدعوى أو اعلانا بقرار الاحالة , ان يودع قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات . ولخصمة الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الخمسة عشر يوما سالفة الذكر . فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للاخر التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية (المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
 
فإذا تقدمت لقلم الكتاب أوراقا (مستندات أو مذكرات) بعد المواعيد المشار اليهما فيما سبق فى المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبلها ويكون من المتعين عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه هذة الوقائع بأن يثبت تاريخ تقديم هذة المذكرات أو المستندات واسم مقدمها وصفتة فى الدعوى (المادة 38 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
سطر 148:
'''بدء مهمة هيئة المفوضين فى تحضير الدعوى :'''
 
::بمجرد انتهاء المواعيد سالفة الذكر , يقوم قلم الكتاب – فى اليوم التالىالتإلى لانتهاء هذة المواعيد – بعرض الدعوى الدستورية (المرفوعة من الخصم أو المحالة من محكمة الموضوع) او دعوى تنازع الاختصاص , أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين على هيئة المفوضين , وكذلك الحال بالنسبة للتصدى فى الدعوى الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا عندما تتصدى لدعوى من الدعاوى الدستورية تحيل الاوراق الىإلى هيئة المفوضين لتحضيرها .
 
وعندما تحال الاوراق – على الوجه سالف الذكر – الىإلى هيئة المفوضين , فإنها تتولى تحضير الموضوع ولها فى سبيل أداء هذة المهمة ان تتصل بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات او أوراق , كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحددة (المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا ).
 
'''نظر الدعوى أمام المحكمة وصدور الحكم فيها :'''
سطر 158:
والأصل أن هذة الدعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا بغير مرافعة اللهم إلا أذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة .
 
ويحضر أيضا بالجلسات المحكمة احد اعضاء هيئة المفوضين ممن هم فى درجة مستشار على الأقل . وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين فى ايداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها . وبعد ان تقدم هيئة المفوضين تقريرها , يقوم رئيس المحكمة بتحديد تاريخ الجلسة التى تنظر الدعوى فيهاالدعوى ذلك خلال اسبوع من ايداع التقرير وعندئذ يقوم قلم الكتاب باخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن – بتقصير هذا الميعاد الىإلى ما لا يقل عن ثلاثة ايام , وعندئذ يعلن هذا الأمر.
 
ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة ان ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين ايداع مذكرات تكمليلية فى المواعيد التى تحددها (المادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .