الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دعوى التنازع الدستورية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تنسيق وتصحيح مرحلة اولى
لا ملخص تعديل
سطر 6:
 
ومن باب أولى فإنه إذا كانت المنازعه قد انتهى موجبها أمام كل من المحكمتين فإن مقتضى التنازع على الاختصاص يكون قد انتهى عملا بالماده 25 من قانون المحكمة الدستورية وتكون مصلحة المدعى قد زالت لزوال عنصر المنازعه ولا تنطبق المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا التى تستوجب لعرض دعوى التنازع أن تكون الدعوى مطروحة عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى احداهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء الى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها .
 
 
 
 
 
الخلاصة أنه إذا كان التنازع على الاختصاص قد انتهى الى صدور حكم نهائى فى احد وجهى التنازع فعندئذ لا يقوم سبب لطلب تعيين المحكمة التى تختص بنظر هذا الطلب الذى قضى فيه نهائيا ذلك بأنه بصدور حكم نهائى حاسم للخصومة من احدى الجهتين لا يبقى ثمة موجب لطلب تعيين المحكمة المختصة إذ الهيئة التى تكون قد اصدرت الحكم النهائى - سواء كانت مختصة باصدارة أم غير مختصة - تكون قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها ولا يتصور فى هذة الحالة أن يبقى هناك نزاع يراد فضة فى شأن الاختصاص كما انه لا يكون هناك محل لوقف التنفيذ المنصوص عليه فى المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
السطر 16 ⟵ 12:
 
والخلاصة أنه إذا كان هناك تنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى وبين "قرار" لا يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع لكلمة "حكم" (الذى يشمل "القرار" الصادر من "الهيئات ذات الأخصاص القضائى" والذى يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع للكلمة ) فإن دعوى تنازع الاختصاص تكون غير مقبولة وترتيبا على ذلك تكون دعوى التنازع على الاختصاص غير مقبولة إذا رفعت بشان لتنازع بين حكم صادر من جهة القضاء الإدارى وبين مجلس المراجعة الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات ادارية ولا تصدر حكما , دعوى التنازع تكون غير مقبولة إذا رفعت بشأن التنازع بين حكم وبين قرار صادر من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة العامة , تعتبر قراراتها قرارات ادارية .
 
 
== صدور الحكمين محل التنازع من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : ==
فمن شروط قبول دعوى التنازع الاختصاص الوظيفى اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين . كأن تكون إحدى الدعويين - المتحدتين موضوعا - مرفوعة أمام جهة القضاء العادى والاخرى مرفوعة أمام جهة القضاء الإدارى مثلا .
 
أو ان تكون إحدى الدعويين المتحدتين موضوعا مرفوعة أمام هيئة من الهيئات القضائية . والدعوى الاخرى مرفوعة أمام هيئة اخرى من هذة الهيئات القضائية أو تكون إحدى القضيتين مرفوعة أمام القضاء الجنائى بجهة القضاء العادى , والدعوى الاخرى مرفوعة أمام القضاء الجنائى العسكرى . فى هذة الصور إذا تمسكت كل من الجهتين باختصاصها بنظر الدعوى , أو تسلبت كلتاهما من هذا الاختصاص تكون المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر الدعوى . أما إذا كانت الدعويان معروضتان أمام جهة قضاء واحدة وتمسكت كل باختصاصها أو تسلبت من هذا الاختصاص فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفى , لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن فى احد هذين الحكمين . بل يقصد بها تحديد المحكمة المختصة "وظيفيا" من بين محكمتين مختلفتين وظيفيا . إحداهنا تنتمى الى جهة قضاء والاخرى تنتمى الى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو الى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفى .
السطر 134 ⟵ 128:
 
'''اعلان الدعوى :'''
يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء فى ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى او السلبى أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين الى قلم المحضرين ليتولى اعلان ذوى الشأن بالدعوى على ان يتم الاعلان فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى بسجل المحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
 
'''تبادل المذكرات والمستندات فى قلم الكتاب :'''