الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دعوى التنازع الدستورية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تدقيق إملائي. 528 كلمة مستهدفة حاليًا.
لا ملخص تعديل
سطر 15:
والخلاصة أنه إذا كان هناك تنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى وبين "قرار" لا يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع لكلمة "حكم" (الذى يشمل "القرار" الصادر من "الهيئات ذات الأخصاص القضائى" والذى يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع للكلمة ) فإن دعوى تنازع الاختصاص تكون غير مقبولة وترتيبا على ذلك تكون دعوى التنازع على الاختصاص غير مقبولة إذا رفعت بشان لتنازع بين حكم صادر من جهة القضاء الإدارى وبين مجلس المراجعة الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات ادارية ولا تصدر حكما ، دعوى التنازع تكون غير مقبولة إذا رفعت بشأن التنازع بين حكم وبين قرار صادر من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة العامة ، تعتبر قراراتها قرارات ادارية .
'''[نص عريض]
'''== صدور الحكمين محل التنازع من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : ==
== [[ملف:نص عنوان رئيسي]][[ميديا:<math>Example.ogg</math><nowiki>--~~~~أدخل النص غير المنسق هنا
----
'''نص عريض'''</nowiki>]] ==
'''== صدور الحكمين محل التنازع من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : ==
فمن شروط قبول دعوى التنازع الاختصاص الوظيفى اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين . كأن تكون إحدى الدعويين - المتحدتين موضوعا - مرفوعة أمام جهة القضاء العادى والاخرى مرفوعة أمام جهة القضاء الإدارى مثلا .