الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دعوى التنازع الدستورية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط روبوت: تغييرات تجميلية
ط تدقيق إملائي. 528 كلمة مستهدفة حاليًا.
سطر 91:
::ليس يكفى لتوافر شروط الفقرة ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا ، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحكمان المشار اليهما قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا . أى يجب أن يكون الحكمان نهائيين فإذا لم يكونا نهائيين ، أو كان احدهما غير نهائى فإن دعوى التنازع تكون غير مقبولة .
 
ولكى يكون الحكم نهائيا يكفى كما تدل علىذلك حكمة التشريع أن يكون حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه .اكثرأكثر من أنيكون الحكم أصبح واجب التنفيذ وجوبا نهائيا ، أى
 
أصبح غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهى المعارضة .
سطر 112:
 
'''بيان النص التشريعى المطالب بعدم دستوريتة في الدعوى الدستورية و وتقديم صورة رسمية من حكمى التنازع في الدعويين الاخريين :'''
::واذا اذنت محكمة الموضوع لاحد الاشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا . أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا . فيجب ان تتضمن صحيفة الدعوى التى ترفع إلى المحكمة (فىفي الحالة الاولى) أو قرار الاحالة من محكمةالموضوع (فىفي الحالة الثانية) ،بيان النص التشريعى المقال بعدم دستوريتة . والنص الدستورى المدعى بمخالفتة ، وأوجه المخالفة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة .
 
كما أنه بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين يجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص ،أو التنازع على التناقض في التنفيذ ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة واذا كان المشرع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتخاذ هذا الاجراء وتقديم هذة الصورة الرسمية ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى .
سطر 169:
اذا وجدت المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى الدستورية ، أو تنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبى ، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين ، لم تستوف شروط قبولها ، فإنها تقضى بعدم قبول الدعوى .
 
أما اذا كانت الدعوى قد توافرت فيها شروط قبولها وتوافرت فيها شرائطها الاخرى الشكلية التى يتطلبها القانون ، فإن المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية القانون أو اللائحة أو برفض الدعوى (فىفي الدعوى الدستورية) أو تقضى بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة صاحبة الاختصاص الوظيفى الصحيح وتنفيذة (بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص الايجابى أو السلبى ) أو تقضى بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة صاحبة الاختصاص الوظيفى الصحيح وتنفيذة (وذلك بالنسبة لدعاوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين) .
 
و'''إذا صدر الحكم بعدم دستورية النص أو بدستوريتة وبرفض الدعوى فإن هذا الحكم يكون ملزما للجميع ولجميع سلطات الدوله وللكافة وهو يكون حكما عينيا حجيتةمطلقة .'''