الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دعوى التنازع الدستورية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط روبوت: تغييرات تجميلية
سطر 15:
والخلاصة أنه إذا كان هناك تنازع بين حكم صادر من جهة قضاء أو احدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى وبين "قرار" لا يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع لكلمة "حكم" (الذى يشمل "القرار" الصادر من "الهيئات ذات الأخصاص القضائى" والذى يعتبر "حكما" بالمعنى الواسع للكلمة ) فإن دعوى تنازع الاختصاص تكون غير مقبولة وترتيبا على ذلك تكون دعوى التنازع على الاختصاص غير مقبولة إذا رفعت بشان لتنازع بين حكم صادر من جهة القضاء الإدارى وبين مجلس المراجعة الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائى تصدر قرارات ادارية ولا تصدر حكما ، دعوى التنازع تكون غير مقبولة إذا رفعت بشأن التنازع بين حكم وبين قرار صادر من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة العامة ، تعتبر قراراتها قرارات ادارية .
'''[نص عريض]
== [[صورةملف:نص عنوان رئيسي]][[ميديا:<math>Example.ogg</math><nowiki>--~~~~أدخل النص غير المنسق هنا
----
'''نص عريض'''</nowiki>]] ==
سطر 30:
فإذا كانت إحدى الدعويين هى فسخ وبطلان عقد البيع وما يترتب على ذلك من تعويض (وهى دعوى مرفوعة أمام القضاء العادى) الدعوى الثانية وقف تنفيذ والغاء قرار ادارى صدر من مصلحة الشركات بعدم قيد الشركة بالسجل التجارى والغاء قرار جمهورى قضى بفرض الحراسة على الشركة (وهى مرفوعة أمام جهة القضاء الادارى ) فهما مختلفتان موضوعا .
 
لا تقبل دعوى تنازع الاختصاص الوظيفى إذا كان أحد الحكمين صادرا من المحكمة الدستورية العليا : فالمحكمة الدستورية العليا لا يتاتى ان تكون احدى الجهات محلا لتنازع على الاختصاص الايجابى أو السلبى ، ذلك أنها في الجهة القضائية العليا التى اناط بها القانون ولاية حسم التنازع على الاخنصاص بنوعيه (ايجابيا وسلبيا ) وتحديد الجهة القضائية المختصة أو المحكمة المختصة وظيفيا عندما تتنازع الدعوى الواحدة أكثر من محكمة مستقلة وظيفيا أو تتخلى كلتاهما عن الفصل فيها ومن ثم فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص فيما يقع من تعارض بين احكام المحكمة الدستورية العليا وحكم اخر صادر من محكمة لها اختصاص وظيفى اخر ، لانه عند حصول هذا الخلاف بي الحكمين تكون احكام المحكمة الدستورية العليا هى الواجبة التنفيذ دون حاجة إلى حكم قضائى جديد بذلك .
 
ان تقضى المحكمتين المختلفتين وظيفيا باختصاصها بنظر الدعوى أو بعدم اختصاصها بنظرها : يتعين ان يصدر من كل محكمة من المحكمتين حكم باختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع الايجابى) او يصدر عن كل محكمة منهما حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى (وهذا هو التنازع السلبى) أى يتعين ان يكون هناك تنازع ايجابى بين المحكمتين بتمسك كل منهما باختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى أو ان يكون هناك تنازع سلبى بين المحكمتين ، بتسلب كل منهمامن اختصاصها "وظيفيا" بنظر الدعوى .
سطر 41:
'''التنازع السلبى .'''
 
ولكى يحدث تنازع سلبى بين المحكمتين يتعين ان تصدر كل محكمة منهما حكما بعدم اختصاصها "وظيفيا " بنظر الدعوى محل التنازع بينهما .
 
هل زال التنازع "السلبى" منذ العمل بالمادة 110 من قانون المرافعات القائم ؟: قانون المرافعات القائم قد أوجب في المادة 110 منه على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تشفع هذا القضاء "بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية " "الالزام "
سطر 66:
 
 
=== الشرط الأول ===
ان يقوم التنازع في الموضوع الواحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى :
::نحدد الجهات التى تعتبر مندرجة تحت ما يسمى "بالهيئات ذات الاختصاص القضائى" التى تنص عليها المادة 25/ ثالثا من قانون المحكمة الدستورية العليا حين تقول "تختص المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر من جهة اخرى منهما " والواقع من الامر ان المشرع انشأ عددا كبيرا من "الهيئات ذات الاختصاص القضائى " فما هى تلك الهيئات " .
سطر 79:
لجان الفصل في المنازعات الزراعية التى كان ينص عليها القانون رقم 54 لسنة 1966 ثم ألغيت بعد ذلك في مرحلة تشريعية لاحقه واسند اختصاصها للقضاء الجزئى . مرت بمرحلتين : مرحله كانت تذهب فيها المحكمة العليا (الدستورية) إلى أن هذة اللجنة "هيئة من الهيئات القضائية" تصدر احكاما ذات اختصاص وظيفى مستقل ومرحلة تالية استقر فيها رأى المحكمة على أن القرارات التى تصدر من هذة اللجنة هى قرارات ادارية صادرة من "لجنة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى" .
 
=== الشرط الثانى ===
الا يكون التناقض مع "غير حكم" منالاحكام الصادرةمنجهة من جهات القضاء أو هيئة من الهيئات ذات الأختصاص القضائى :
::فيجب ان يكون التنازع بين حكمين صادرين من جهة من جهات القضاء . أو بين حكمين صادرين من هيئتين من الهيئات ذات الأختصاص القضائى . أما اذا كان النزاع حول التنفيذ بين حكم وقرار ادارى صادر من شخص من الاشخاص أو من لجنة ادارية أو من لجنة ادارية ذات اختصاص قضائى فلا يكون ذلك منطبقا على الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا . لأننا لا نكون أمام تنازع حول تنفيذ "حكمين" بل نكون أمام تنازع حول تنفيذ "حكم" وقرار ادارى وهذا لايجوز .
سطر 87:
::وترتيبا على ذلك فإن دعوى التنازع على تنفيذ "حكمين" متناقضين تكون غير مقبولة اذا رفعت بشان التنازع بين حكم صادر من جهة من جهات القضاء وبين "مجلس المراجعة" الذى يعتبر هيئة ادارية ذات اختصاص قضائى . لاننا في هذة الحالة لا نكون أمام حكمين ، بل أمام حكم واحد نهاشى فقط . كذلك الشأن في التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين إذا كان احدهما صادرا من لجنة تحقيق الديون التى انبثقت من جهاز الحراسة ، لأن قراراتها تعتبر قرارات ادارية لو كان الوجة الاخر اذا كان التنازع عبارة عن قرار جمهورى هوالقرار رقم 500 لسنة 1986 فلا يكون هناك تناقض بين حكمين بل بين حكم وقرار ادارى فردى .
 
=== الشرط الثالث ===
أن يكون الحكمان قد حسما النزاع في موضعة حسما نهائيا :
::ليس يكفى لتوافر شروط الفقرة ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا ، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحكمان المشار اليهما قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا . أى يجب أن يكون الحكمان نهائيين فإذا لم يكونا نهائيين ، أو كان احدهما غير نهائى فإن دعوى التنازع تكون غير مقبولة .
سطر 95:
أصبح غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهى المعارضة .
 
=== الشرط الرابع ===
أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شأنه ان يجعل تنفيذهما معا متعذرا :
::ليس يكفى لقبول دعوى التنازع للفقرة الثالثه من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون الحكمان صادرين من محكمتين مختلفتين وظيفيا و وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه حسما نهائيا ، بل يتعين لقبول هذة الدعوى فوق هذا وذاك أن يكون الحكمان متناقضين تناقضا من شانه أن يجعل تنفيذهما معا متعذرا ، بمعنى انه يمتنع التوفيق بينهما فيتعذر من ثم تنفيذهما معا . أى لا يتيسر تنفيذ أحدهما إلا بإهدار حجية الاخر . ويعتبر هناك تناقضا مثلا أن يصدر حكم من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبه لطلاقها ويصدر الحكم الاخر من المجلس الملى بتقرير نفقة لها على أساس قيام الزوجية (وذلك فيما مضى حين كانت المحاكم الشرعيه والمجالس الملية جهات قضاء وذلك قبل صدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذى ألغى هذةالمحاكم واسند اختصاصها إلى جهة القضاء العادى . أما إذا لم يكن هناك تناقض بين الحكمين فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
 
=== الشرط الخامس ===
::صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين "مستقلتين" وظيفيا وليستا "متحدتين" وظيفيا : فمن شروط قبول دعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متناقضين اختلاف "وظيفة" كل من الجهتين المتنازعتين . يكون الحكم في إحدى الدعويين – المتحدتين موضوعا – صادرا من جهة القضاء العادى والاخر صادر من جهة القضاء الادارى مثلا . أما إذا كان الحكمان صادرين من جهة قضاء واحدة وتمسك كل بتنفيذة فلا تقبل دعوى تنازع الاختصاص حول تنفيذ حكمين متناقضين لان المحكمتين تنخرطان تحت لواء جهة قضاء واحدة ، ذلك أن محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن في أحد هذين الحكمين و بل يقصد بها تحديد الحكم الواجب التنفيذ من بين الحكمين المتناقضين وظيفيا والصادر احدهما من جهة القضاء والاخر ينتمى إلى جهة قضاء اخرى مستقلة وظيفيا أو إلى هيئة من الهيئات ذات الاختصاص الوظيفى .
 
سطر 117:
 
'''الرسوم والكفالة''' :
::هذا وعند رفع الدعوى الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا يفرض رسم ثابت مقدارة خمسة وعشرون جنيها على هذة الدعاوى الدستورية . كما يجب على المدعى ان يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الدعوى الدستورية كفالة مقدارها خمس وعشرون جنيها مصريا . وفى حالة تعدد المدعين فتودع كفالة واحدة لهم جميعا "وذلك اذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة" ويقضى بمصادرة هذة الكفالة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها . ولا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع اللهم الا اذا اعفى من الرسوم (المادة 52 من قانون المحكمة الدستورية العليا) وفيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا تسرى على الرسوم والمصروفات الاحكام المقررة بالقانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية .
 
'''توقيع الصحيفة من محام مقبول أمام المحكمة ومشتغل والموطن المختار''' :
سطر 140:
 
'''اعلان الدعوى :'''
::يقوم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بارسال أوراق الاعلان سواء في ذلك الدعوى الدستورية أو دعو التنازع الايجابى او السلبى أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين متعارضين إلى قلم المحضرين ليتولى اعلان ذوى الشأن بالدعوى على ان يتم الاعلان في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوى بسجل المحكمة (المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا) .
 
'''تبادل المذكرات والمستندات في قلم الكتاب :'''
سطر 153:
::بمجرد انتهاء المواعيد سالفة الذكر ، يقوم قلم الكتاب – في اليوم التالي لانتهاء هذة المواعيد – بعرض الدعوى الدستورية (المرفوعة من الخصم أو المحالة من محكمة الموضوع) او دعوى تنازع الاختصاص ، أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين على هيئة المفوضين ، وكذلك الحال بالنسبة للتصدى في الدعوى الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا عندما تتصدى لدعوى من الدعاوى الدستورية تحيل الاوراق إلى هيئة المفوضين لتحضيرها .
 
وعندما تحال الاوراق – على الوجه سالف الذكر – إلى هيئة المفوضين ، فإنها تتولى تحضير الموضوع ولها في سبيل أداء هذة المهمة ان تتصل بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات او أوراق ، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الأجل الذى تحددة (المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا ).
 
'''نظر الدعوى أمام المحكمة وصدور الحكم فيها :'''
سطر 161:
والأصل أن هذة الدعاوى تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا بغير مرافعة اللهم إلا أذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة .
 
ويحضر أيضا بالجلسات المحكمة أحد اعضاء هيئة المفوضين ممن هم في درجة مستشار على الأقل . وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين في ايداع مذكرات تكميلية في المواعيد التى تحددها . وبعد ان تقدم هيئة المفوضين تقريرها ، يقوم رئيس المحكمة بتحديد تاريخ الجلسة التى تنظر الدعوى فيهاالدعوى ذلك خلال اسبوع من ايداع التقرير وعندئذ يقوم قلم الكتاب باخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول . ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن – بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة ايام ، وعندئذ يعلن هذا الأمر.
 
ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة ان ترخص لمحامى الخصوم ولهيئة المفوضين ايداع مذكرات تكمليلية في المواعيد التى تحددها (المادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا ) .
سطر 185:
 
 
== مرجعيات ==
تأليف: مصطفى عطية - المحامي - مصر
 
== روابط و وصلات خارجية :- ==
* دراسات للمؤلف منشورة في موسوعة جوريس بيديا(القانون المشارك )
 
[[تصنيف:مصطفى عطية المحامي]]